القانون تبحث عمالة الاطفال وفق قانون العمل العراقي النافذ رقم 37 لسنة 2015

اقامت شعبة التعليم المستمر في كلية القانون والعلوم السياسية ورشة علمية حول (عمل الاطفال وفق قانون العمل العراقي النافذ رقم 37 لسنة 2015) في قاعة التدريسيين
هدفت الورشة التي حاضر فيها المدرس المساعد (خليل إبراهيم خلف كردي) بيان الاسباب والجهات التي تدفع الاطفال الى العمل وبيان الرقابة الحكومية والشعبية في هذا المجال
بينت الورشة الاسباب بمحورين المحور الاول : يتضمن المواثيق الدولية التي الزمت الدول الاعضاء فيها ومن ضمنها العراق بجملة من المعايير والالتزامات عند تشريع قوانينها ذات العلاقة بهذه الفئة من المجتمع ومن هذه الاتفاقيات (اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والتي صادق عليها العراق عام 1994)و(اتفاقية الحد الادنى لسن الاستخدام رقم 138 لسنة 1973 والتي صادق عليها العراق عام 1985)و(الاتفاقية الخاصة بأسوأ اشكال عمل الاطفال رقم 182 لسنة 1999 والتي صادق عليها العراق عام 2001) ومنها حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء عمل يكون خطيراً ويمثل اعاقة لتعليم الطفل ويكون ضاراً بصحته ونموه البدني او العقلي).
فيما اوضح المحور الثاني : يتضمن التشريعات الوطنية ذات العلاقة بعمل الاطفال ومنها (دستور جمهورية العراق لعام 2005)و(قانون العمل العراقي النافذ رقم 37 لسنة 2015)و(قانون رعاية الاحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983)وهذه التشريعات حددت الحد الادنى لسن العمل في جمهورية العراق هو (15) خمسة عشر عاماً وفي الاعمال المسموح بها ولا يترتب على مزاولتها اية اضرار بسلامة الاحداث وبشروط عديدة منها(اجراء الفحص الطبي الدوري للطفل) و(وتحديد ساعات العمل وفترة الراحة) و(وتحديد الاجازات السنوية للحدث).