القانون تناقش حق التقاضي في دعاوى القضاء الاداري
ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة ماجستير الموسومة " حق التقاضي في دعاوى القضاء الاداري " للطالب (حسين علي قاسم ) والتي اشرف عليها الاستاذ المساعد الدكتور ( منتصر علوان كريم ) في قاعة العدالة
هدفت الدراسة الى بيان حق التقاضي في الدعاوى الإدارية من خلال دراسة النصوص الدستورية والقانونية التي وردت في القوانين العراقيّة نشر الثقافة القانونية من خلال التعريف بحق التقاضي في الدعاوى الإدارية بواسطة تنوير المتقاضين أَمام القضاء الإداري بما لهم من حقوق وضمانات كفلها المشرّع العراقيّ عندما تمس الإدارة حقوقهم ومصالحهم المحمية قانوناً ، مع بيان الجزاء الذي سوف ينتظر الإدارة في حالة عدم امتثالها لحكم القضاء الإداري
توصلت الدراسة الى ان حق التقاضي من أهم الحقوق الإنسانية فلكل شخص الحق في اللجوء إلى القضاء المختص لإثبات حقوقه وهذا ما ضمنته معظم دساتير العالم ومنها دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ في المادة (19 / ثالثاً) منه, وأَنَّ نظامي الغرامة التأخيرية والفوائد التأخيرية في نطاق الدعاوى الإدارية غير وارد وغير مطبق, سبب ذلك يعود إِلى خلو قانون مجلس الدولة العراقي رقم 165 لسنة 1979 المعدل, من نصّ يشير إِلى ذلك صراحة أو ضمنًا؛ ولهذا فإِنَّ الإدارة لا تبالي إنْ تأخرت في تنفيذ الأحكام الصادرة بحقها
فيما اوصى الباحث المشرع العراقي أَنْ يجري تعديلًا على نص المادة (7/ أوّلًا/ أ) من قانون مجلس الدولة رقم (165) لسنة 1979 المعدل، بأنْ يجعل الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري من دون تظلم مستأخرة والطلب من المتقاضي مراجعة الإدارة خلال مُدّة زمنية محددة لا تتجاوز المُدّة الواجب تقديم التظلم خلالها من حيث الأصل لأَنَّ العلّة من اشتراط التظلم هو منح الإدارة فرصة لإعادة النظر بقرارها الإداري بما يضمن رصانته, كما اوصى بضرورة أَنْ يخطو المشرع بخطوات مماثلة للمشرع الفرنسي من خلال تنظيم أحكام الغرامة التهديدية على الإدارة التي تمتنع أو تتراخى في تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، وَأَنْ ينظم ذلك بنصوص قانونية بهدف توفير أَكبر قدر من الحماية لحقوق الإنسان من جانب، ومن جانب آخر الحفاظ على قيمة الأحكام القضائية من إهمال الإدارة تنفيذ تلك الأحكام على أكمل صورة