تدريسيان من كلية القانون والعلوم السياسية يشاركان في ندوة علمية في مركز ابحاث الطفولة والامومة

شارك التدريسيان ( أ.م. د. بكر عباس علي ) و ( م. م. مصطفى تركي حومد ) في الندوة الموسومة ( المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ( 188 ) لسنة 1959 المعدل وآثارها النفسية والاجتماعية على الطفل ) في مركز أبحاث الطفولة والأمومة/ رئاسة جامعة ديالى .
وتم خلال الندوة تسليط الأضواء حول الثغرات القانونية في المادة المذكورة، وانعكاساتها على الأسرة والطفل، وما يعتري هذه المادة من إخفاقات وآثار سلبية على نفسية الطفل بشكل خاص والأم والأب بشكل عام، لا سيما في فترة حضانة الطفل حال انفصال الأبوين أو وفاة أحدهما، وبقاء المحضون في حالة قانونية ونفسية غير مستقرة، وما تضمنته هذه المادة فقرات من حيف وقع على الأب بعد الانفصال، من حيث عدم وجود الرعاية المشتركة للمحضون بعد الانفصال، ولم تمنح الأب أحقية اصطحاب المحضون، ومنعت المحضون بأن لا يبيت إلا عند حاضنته، فضلاً عن عدد المشاهدات القليلة الممنوحة للطرف الآخر.
وقد تمخض عن الندوة جملة من النتائج، بغية تعديل نص المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية العراقي، وكما يلي :
1- تفعيل الرعاية المشتركة للمحضون بعد انفصال الابوين، أو وفاة أحدهما، وذلك من خلال زيادة عدد المشاهدات، أو استبدالها بمنح الاب أحقية الاصطحاب (4) مرات شهرياً.
2- تخفيض سن انتهاء الحضانة إلى (7) سنوات للبنات، و (9) سنوات للأبناء تماشياً مع آراء بعض الفقهاء.
3- منح الأب أحقية في الحضانة بشكل أوسع عند زواج أم المحضون، وذلك من خلال إسقاط حق حضانة عن الأم عند زواجها، مع ترك سلطة تقديرية للمحكمة وفقاً لمصلحة المحضون.4
4- الغاء نص الفقرة (4) التي تقضي (بأن لا يبيت المحضون إلا عند حاضنته)، ما لم يتضرر المحضون.
5- تعديل نص الفقرة (8) التي تخلو من إعطاء أحقية الحضانة لذوي الأرحام، والعصبات في الحضانة في حال عدم وجود حاضن للطفل من الأبوين.
6- تعديل البند (ج) من الفقرة (8) جعل جزاء الإخلال بتعهد زوج الأم برعاية الصغير سبباً لاسقاط الحضانة، وليس سبباً لطلب التفريق.