قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 المعدل
في اتحادي الملكية الفكرية
نوع القانون:
قانون
تأريخ الأصدار:
1971 Jan 4
تأريخ النشر:
1971 Jan 21
حاله:
نافذ المفعول
خلاصه:
———–
تم تعديل هذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004
مادة 1
1 – يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفوا المصنفات الاصيلة في الاداب والفنون والعلوم ايا كان نوع هذه المصنفات او طريقة التعبير عنها او اهميتها والغرض من تصنيفها .
2 – يعتبر مؤلفها الشخص الذي نشر المصنف منسوبا اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف او باية طريقة اخرى الا اذا قام الدليل على عكس ذلك ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط الا يقوم ادنى شك في حقيقة شخصية المؤلف
تم تعديل هذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004
مادة 2
تشمل هذه الحماية المصنفات المعبر عنها بطريق الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة وبشكل خاص ما يلي: –
1 – المصنفات المكتوبة في جميع الاصناف .
2 – برامج الكمبيوتر , سواء برمز المصدر او الالة , التي يجب حمايتها كمصنفات ادبية .
3 – المصنفات المعبر عنها شفويا كالمحاضرات والدروس والخطب والمواعظ وما نحوها .
4 – المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط او الالوان او الحفر او النحت او العمارة .
5 – المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .
6 – المصنفات التي تؤدي بحركات او خطوات فنية ومعدة اساسا للاخراج .
7 – المصنفات الموسيقية سواء صاحبتها الكلمات او لم تقترن بها .
8 –المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية .
9 – المصنفات المعدة للاذاعة والتلفزيون .
10 – الخرائط والمخططات والمجسمات العلمية .
11 – التلاوة العلنية للقران الكريم .
12 – التسجيلات الصوتية .
13 – البيانات المجمعة .
تم تعديل هذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004
مادة 3
تشمل الحماية عنوان المصنف اذا كان متميزا بالاصالة ولم يكن دالا على موضوع المصنف.
مادة 4
يتمتع بالحماية من قام بتعريب المصنف او ترجمته او مراجعته او بتحويله من لون من الوان الاداب والفنون او العلوم الى لون اخر، او من قام بتلخيصه او بتحويره او بتعديله او بشرحه او بالتعليق عليه او بفهرسته باي صورة تظهره في شكل جديد مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف المصنف الاصلي. على ان حقوق المصنف الفوتوغرافي لا يترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو اخذت هذه الصور الجديدة من ذات المكان وفي ذات الظروف التي اخذت فيها الصورة الاولى.
مادة 5
يتمتع المؤدي بالحماية ويعتبر مؤديا كل من ينفذ او ينقل الى الجمهور عملا فنيا من وضع غيره سواء كان هذا الاداء بالغناء او العزف او الايقاع او الالقاء او التصوير او الرسم او الحركات او الخطوات او باية طريقة اخرى مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف المصنف الاصلي.
تم تعديل هذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004
مادة 6
يتمتع ما يلي بالحماية طالما كان متميزا بطابع الاصالة او الترتيب او الاختيار او اي جهد شخصي اخر يستحق الحماية:
1 – المجموعات التي تنتظم مصنفات عدة لمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات دون المساس بحقوق مؤلف كل مصنف .
2 – مجموعات المصنفات التي الت الى الملك العام .
3 – مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والانظمة والاتفاقيات الدولية والاحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية
مادة 7
للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر وله ايضا الحق في الانتفاع من مصنفه باية طريقة مشروعة يختارها، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون اذن سابق منه او ممن يؤول اليه هذا الحق.
تم تعديل هذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004
مادة 8
يحتفظ المؤلف وحده بحق الانتفاع بمصنفه . ولا يجوز لغيره بدون اذن كتابي من المؤلف او ممن يخلفه , اجراء التصرفات الاتي: –
1 – استنساخ المصنف باي وسيلة او شكل سواء بصورة مؤقتة او دائمة وسواء على فيلم فوتوغرافي وبضمنه السينمائي او خزنها في وسط رقمي او اكتروني .
2 – ترجمة المصنف او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء اي تحوير عليه .
3 – الترخيص بالتاجير التجاري لاصل العمل ونسخه للجمهور .
4 – توزيع الاصل او نسخ المصنف عن طريق البيع او اي تصرف ناقل للملكية .
5 – استيراد اي نسخ من المصنف بضمنها النسخ المعدة باذن مالك حق المؤلف .
6 – نقل المصنف او ايصاله للجمهور بطريق التلاوة او الكلام او الالقاء او العرض او الاداء التمثيلي او النشر الاذاعي او التلفزيوني والسينمائي او اية وسائل سلكية او لاسلكية اخرى بما في ذلك اتاحة المصنف للجمهور تمكن افراد الجمهور بطريقة تمكن افراد الجمهور بصورة منفردة من الوصول اليه باي زمان او مكان .
تم تعليق العمل بهذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004
مادة 9 (علق العمل بهذه المادة)
تنتهي حماية حق المؤلف او المترجم في ترجمة مصنفه الى اللغة العربية اذا لم يباشر هذا الحق بنفسه او بواسطة غيره في مدى ثلاث سنوات من اريخ اول نشر للمصنف. وتجوز ترجمة المصنفات الى اللغة العربية بعد مرور سنة من تاريخ طلب التصريح بترجمتها من المؤلف او ممن ال اليه حق الترجمة دون قيامه بها.
مادة 10
للمؤلف وحده الحق في ان ينسب اليه مصنفه وله او لمن يقوم مقامه ان يدفع اي اعتداء على هذا الحق، وله كذلك ان يمنع اي حذف او تغيير في المصنف. على انه اذا حصل الحذف او التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فلا يكون للمؤلف الحق في منعه الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن الحذف او التغيير او ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية او الفنية.
تم اضافة هذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004
مادة 10 (مكررة)
ا-اذا كان المصنف مبتكرا الحساب شخص اخر فان حقوق التاليف تعود الى المؤلف الا اذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك .
ب- على الرغم من الفقرة ا من هذه المادة , اذا ابتكر العامل خلال عمله مصنفا له علاقة بنشاطات واعمال صاحب العمل او باستعمال خبرات او معلومات او الات او ادوات صاحب العمل التي هي تحت تصرف العامل في محاولته لابداع هذا المصنف فان حقوق التاليف تعود لصاحب العمل ما لم يتفق كتابة على ذلك .
ت- تكون الحقوق لمصلحة العامل اذا كان الحق المبتكر من قبله لا يتصل باعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات او معلومات او ادوات او مواد اولية لصاحب العمل في محاولة الوصول لابداعه ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك
تم تعليق العمل بهذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004
مادة 11 (علق العمل بهذه المادة)
لا يجوز الحجز على حق المؤلف. ويجوز حجز نسخ المصنف الذي تم نشره ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته.
مادة 12
لا يجوز لمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع ايقاعه او تمثيله او القاءه اذا حصل هذا في اجتماع عائلي او في اجتماع جمعية او منتدى خاص او مدرسة ما دام هذا الاجتماع لا ياتي باية حصيلة مالية بطريقة مباشرة او غير مباشرة. ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة الحق في ايقاع المصنفات الموسيقية من غير ان تلزم بدفع اي مقابل للمؤلف ما دام الايقاع لا ياتي باية حصيلة مالية بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
مادة 13
اذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف منشور لاستعماله الشخصي فلا يجوز للمؤلف ان يمنعه من ذلك.
مادة 14
1 – لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة اذا عملت بقصد النقل او الجدل او التثقيف او التعليم او الاخبار ما دامت تشير الى اسم المؤلف اذا كان معروفا والى المصدر والفنون ما ياتي : –
ا – نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها
ب – نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية او المجسمة او الفوتوغرافية شرط ان يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب.
ويجب في جميع الاحوال ان تذكر بوضوح المصادر المنقول عنها واسماء المؤلفين.
تم تعديل هذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004
مادة 15
لا يجوز نسخ الروايات المتسلسلة او القصص القصيرة وغيرها من المصنفات الادبية او الفنية او العلمية التي ينشرها مؤلفوها في الصحف او الدوريات الا باذن منها.
تم اضافة هذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004
مادة 15 (مكررة)
يجب ان لا تكون الاستثناءات من الحقوق الحصرية للمؤلف مقصور على حالات خاصة معينة لا تتعارض والاستخدام العادي للمصنف , ولا تلحق ضررا غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق
مادة 16
يجوز للصحف وللاذاعة اللاسلكية والتلفزيون ان تنشر على سبيل الاخبار دون اذن المؤلف ما يتلى من خطب في الجلسات العلنية للمجالس السياسية او الادارية او القضائية وكذلك ما يلقى في الاجتماعات العامة ذات الصبغة السياسية ما دامت هذه الخطب موجهة الى الشعب.
مادة 17
في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحق في نشر مجموعات خطبه او مقالاته.
مادة 18
لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مؤلفاته التي لم تنشر في حياته ما لم يوص المؤلف بما يخالف ذلك على انه اذا حدد المؤلف موعدا للنشر فلا يجوز نشر المصنف قبل انقضاء الموعد المذكور.
مادة 19
لورثة المؤلف وحدهم الحق في مباشرة حقوق الانتفاع المالي الواردة في المواد السابعة والثامنة والعاشرة من هذا القانون، واذا كان المصنف مشتركا ومات احد المؤلفين دون ان يترك وارثا او موصى له فان نصيبه يؤول الى شركائه في التاليف او خلفهم ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
تم تعديل هذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004
مادة 20
1 – تحمى الحقوق المالية المكفولة للمؤلف بموجب هذا القانون مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة من تاريخ وفاته .
2 – تحمي الحقوق المالية لخاصة بالمصنفات المشتركة طيلة حياة جميع المؤلفين المشتركين ولمدة خمسين سنة من وفاة اخر من بقي حيا .
3 – تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية – باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقي – مدة خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد . وذلك اذا كان مالك حق المؤلف كيانا قانونيا . اما اذا كان مالك هذه الحقوق شخصا طبيعيا فتكون مدة الحماية طبقا للقاعدة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 . وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لاول مرة بعد وفاة مؤلفيها بمضي خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد .
4 – تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها او باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها او اتاحتها لاول مرة ايهما ابعد الا اذا كان مؤلفها شخصا معروفا ومحددا او كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقا للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة 1 .
5 – تنقضي الحقوق المالية لمؤلفو مصنفات الفن التطبيقي بعد مرور خمسين سة من تاريخ نشر العمل او اتاحته للجمهور لاول مرة ايهما ابعد .
6 – في الاحوال التي تحسب فيها الحماية من تاريخ نشر المصنف او اتاحته للجمهور لاول مرة يتم اتخاذ اول نشر او اول اتاحة للجمهور ايهما ابعد اساسا لحساب المدة بغض النظر عن اعادة نشر المصنف او اتاحته للجمهور ثانية الا اذا ادخل المؤلف على مصنفه عند الاعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا . فاذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا لغرض حساب مدة الحماية.
تم تعليق العمل بهذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004
مادة 21 (تم تعليق العمل بهذه المادة)
لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التي تنشر غفلا من اسم المؤلف او اي اسم مستعار له على انه اذا كشف المؤلف او ورثته عن شخصيته فتبدا مدة الحماية من تاريخ هذا الكشف.
مادة 22
تحسب مدة الحماية بالنسبة للمصنفات التي تنشر لاول مرة بعد وفاة المؤلف من تاريخ وفاته.
تم تعليق العمل بهذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004
مادة 23 (تم تعليق العمل بهذه المادة)
اذا لم يباشر الورثة او الخلف الحقوق المنصوص عليها في المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من هذا القانون وراى وزير الاعلام ان المصلحة العامة تقتضي نشر المصنف حق له ان يطلب اليهم نشره بكتاب مسجل فاذا انقضت ثلاثة اشهر من تاريخ التبليغ ولم يباشروا النشر فللوزير نشر المصنف مع عدم الاخلال بحق الورثة او الخلق في التعويض العادل.
مادة 24
يعتبر المصنف منشورا من تاريخ وضعه في متناول الجمهور دون النظر الى اعادة نشره الا اذا ادخل المؤلف عند اعادة النشر تعديلات اساسية على المصنف بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا، واذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات نشرت منفصلة وفي فترات غير منتظمة يعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا بالنسبة الى تاريخ النشر.
مادة 25
اذا اشترك عدة اشخاص في تاليف مصنف بحيث لا يمكن فصل كل منهم في العمل المشترك يعتبرون جميعا اصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم الا اذا اتفق على غير ذلك وفي هذه الحالة لا تمكن مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف الا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين، ويعتبر كل واحد منهم وكيلا عن الاخرين، فاذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة البداءة على انه لكل من المشتركين في التاليف الحق في رفع الدعاوى عند وقوع اي تعد على حق المؤلف.
مادة 26
اذا اشترك عدة اشخاص في تاليف مصنف بحيث يمكن فصل دور كل منهم في العمل المشترك كان لكل منهم الحق في الانتفاع بالجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ان لا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 27
المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بارادتهم وبتوجيه من شخص طبيعي او معنوي ويندمج عمل المشتركين فيه في الفكرة العامة الموجهة من هذا الشخص الطبيعي او المعنوي بحيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة. ويعتبر الشخص الطبيعي او المعنوي الذي وجه ونظم ابتكار هذا المصنف مؤلفا، ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.
مادة 28
في المصنفات التي تحمل اسما مستعارا يفترض ان المؤلف قد فوض الناشر لها في مباشرة الحقوق المعترف بها في هذا القانون وذلك الى ان يعلن المؤلف شخصيته ويثبت صفته ويجوز ان يتم هذا الاعلان بطريق الوصية.
مادة 29
في حالة الاشتراك في تاليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص او بنشره او بعمل نسخ منه مع عدم الاخلال بحق مؤلف الشطر الادبي. ويكون لهذا المؤلف الحق في نشر الشطر الادبي وحده على انه لا يجوز له التصرف فيه ليكون اساسا لمصنف موسيقي اخر ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 30
في حالة الاشتراك في تاليف المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالاداء العلني لكل المصنف المشترك بتنفيذه او بعمل نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الشطر الموسيقي وحده بشرط ان لا يستعمل مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 31
يعتبر شريكا في تاليف المصنف السينمائي او المصنف المعد للاذاعة اللاسلكية او التلفزيون : –
1 – مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.
2 – من قام بتحوير المصنف الادبي الموجود بشكل يجعله ملائما.
3 – مؤلف الحوار.
4 – واضع الموسيقى اذا قام بوضعها خصيصا لهذا الغرض.
5 – المخرج اذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل ايجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف واذا كان المصنف السينمائي او المصنف المعد للاذاعة اللاسلكية او التلفزيون مبسطا او مستخرجا من مصنف اخر سابق عليه فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركا في المصنف الجديد.
مادة 32
لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحوير المصنف الادبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي او المعد للاذاعة اللاسلكية او التلفزيون رغم معارضة واضع المصنف الادبي الاصلي او واضع الموسيقى وذلك مع عدم الاخلال بما للمعارض من حقوق مترتبة على اشتراكه في التاليف. ولمؤلف الشطر الادبي او الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة اخرى غير السينما او الاذاعة اللاسلكية او التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 33
اذا امتنع احد المشتركين في تاليف مصنف سينمائي او مصنف للاذاعة والتلفزيون عن القيام باتمام ما يخصه من العمل، فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي انجزه وذلك مع عدم الاخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التاليف.
مادة 34
يعتبر منتجا للمصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق المصنف او يتحمل مسؤولية هذا التحقيق ويضع في متناول مؤلفي هذه المصنفات الوسائل المادية والمالية الكفيلة بانتاج المصنف وتحقيق اخراجه ويعتبر المنتج ناشرا للمصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط وعلى نسخه ويكون المنتج طول مدة الانتفاع بالمصنف المتفق عليها نائبا عن مؤلفي المصنف السينمائي وعن خلفهم في الاتفاق على عرض المصنف واستغلاله دون اخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الادبية والموسيقية المقتبسة كل ذلك ما لم يتفق على غيره.
تم اضافة هذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004
مادة 34 (مكررة)
1 – لفناني الاداء حق حصري في: –
ا – البث او النقل العلني لادائهم الحي وتثبيته بشكل مادي اذا لم يكن مثبتا .
ب – الاذن باستنساخ ادائهم المثبت في تسجيل صوتي بصورة مباشرة او غير مباشرة باي طريقة او شكل وبصورة دائمة او مؤقتة بضمنه الشكل الرقمي الالكتروني .
ت – توزيع التسجيلات الصوتية المثبتة لادائهم عن طريق البيع او اي تصرف اخر ناقل للملكية .
ث – استيراد نسخ من تسجيلاتهم الصوتية سواء اكان هذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان الاداء ام لا .
ج – اتاحة اي اداء مثبت في تسجيل صوتي للجمهور بطريقة سلكية او لاسلكية وبما يمكن افراد الجمهور من الوصول اليه في اي مكان او زمان يختاره اي منهم .
2 – يكون لفنان الاداء وبصورة مستقلة عن حقوق فنان الاداء المالية وحتى بعد نقل ملكية هذه الحقوق الحق في ان ينسب اليه ادائه السمعي او ادائه المثبت في تسجيل صوتي الا اذا كان الاهمال في نسب الاداء اليه تفرضه طريقة الانتفاع بالاداء وله ان يعترض على اي تشويه او تحريف او اي تعديل اخر لادائه يمكن ان يضر بسمعته .
3 – يتمتع فنانو الاداء حصريا بحق الاستغلال المالي لما قاموا بتاديته لمدة 50 سنة تحسب من التاريخ الذي حصل فيه الاداء او تثبيت التسجيل حسب مقتضى الحال .
4 – لمنتجوا التسجيلات الصوتية حصرا الحق في: –
ا الترخيص بالنسخ المباشر وغير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية باي طريقة او شكل سواء بشكل مؤقت او دائم بما في ذلك النسخ بشكل رقمي الكتروني .
ب توزيع تسجيلاتهم الصوتية بالبيع او اي طريقة اخر ناقل للملكية .
ت استيراد نسخ التسجيلات الصوتية سواء اعدت هذه التسجيلات باذن المنتج ام لا .
ث اتاحة التسجيل الصوتي لجمهور سواء بوسيلة سلكية او لاسلكية وباي طريقة تمكن الجمهور من الوصول اليه في اي مكان وزمان يختاره اي منهم .
5 – يتمتع منتجوا التسجيلات الصوتية حصريا بحق الاستغلال المالي لتسجيلاتهم لمدة 50 سنة تحسب من تاريخ لتسجيل و جعله علنيا ايهما بعد .
6 – لهيئات البث الاذاعي حصريا الحق في: –
ا تثبيت وتسجيل ما تبثه والاذن بنسخ تثبيتات ما بثته بصورة مباشرة او غير مباشرة .
ب اعادة بث برمجها بوسائل لاسلكية ونقلها الى الجمهور .
7 – تتمتع هيئات البث الاذاعي حصريا بحق الاستغلال المالي لبرامجها لمدة 50 سنة تحسب من تاريخ بن البرنامج لاول مرة .
تم اضافة هذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004
مادة 34 (مكررة 2)
من اجل ضمان عدم وجود تفاوت بين حقوق المؤلفين من جهة وعلى الاقل المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية من جهة ثانية على كل طرف ان يتاكد فيما اذا كان الترخيص مطلوب من مؤلف العمل المثبت في التسجيل والمؤدي او المنتج مالك الحق في التسجيلات الصوتية , وتظل الحاجة لترخيص المؤلف لان ترخيص المؤدي او المنتج مطلوب ايضا . وبنفس الطريقة , على كل طرف ان يتاكد فيما اذا تطلب الامر ترخيص كل من مؤلف العمل المثبت في التسجيل وعلى الاقل المؤدي او المنتج مالك حقوق التسجيل . وتظل الحاجة لترخيص المؤدي او المنتج لان ترخيص المؤلف مطلوب ايضا.
تم تعليق العمل بهذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004
مادة 35 (تم تعليق العمل بهذه المادة)
للهيئات الرسمية المناطة بها الاذاعة اللاسلكية او التلفزيون الحق في اذاعة او عرض المصنفات التي تعرض او توقع في المسارح او في اي مكان عام اخر وعلى مديري هذه الامكنة تمكين الهيئات الرسمية المذكورة من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة لهذه الاذاعة او العرض وعلى هذه الهيئات ذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف او خلفه ولمستغل المكان الذي يذاع منه المصنف او يعرض فيه اذا كان لذلك مقتضى.
تم تعليق العمل بهذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004
مادة 36 (تم تعليق العمل بهذه المادة)
لا يحق لمن قام بعمل صورة ان يعرض او ينشر او يوزع الصورة او نسخا منها دون اذن الاشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك ولا يسري الحكم اذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا او كانت تتعلق برجال رسميين او اشخاص يتمتعون بشهرة عامة او سمحت بذلك السلطات العامة خدمة للمصلحة العامة. ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض صورة او تداولها اذا ترتب على ذلك مساسا بشرف الشخص الذي تمثله او بسمعته او بمركزه الاجتماعي وللشخص الذي تمثله الصورة ان ياذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك. وتسري الاحكام على الصور ايا كانت الطريقة التي عملت بها من رسم او حفر او نحت او اية وسيلة اخرى.
مادة 37
للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ولكن لا تجوز مباشرة هذا الحق دون اذن المرسلة اليه اذا كان من شان النشر ان يلحق به ضررا.
مادة 38
للمؤلف ان ينقل الى الغير حقوق الانتفاع المنصوص عليها في هذا القانون الا ان نقل احد الحقوق لا يترتب عليه اعطاء الحق في مباشرة حق اخر ويشترط لصحة التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وعلى المؤلف ان يمتنع عن اي عمل من شانه تعطيل استعمال الحق المتصرف به.
مادة 39
يعتبر باطلا تصرف المؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبل.
مادة 40
يعتبر باطلا كل تصرف من غير المؤلف في الحقوق المنصوص عليها في المواد السابعة والثامنة والعاشرة من هذا القانون.
مادة 41
تصرف المؤلف في حقوقه على المصنف سواء كان كاملا او جزئيا يجوز ان يكون على اساس مشاركة نسبية في الايراد الناتج من الانتفاع.
مادة 42
اذا نقلت ملكية النسخة الاصلية من مصنف فلا يتضمن ذلك نقل حق المؤلف ومع ذلك يحق لمن يجوز تلك النسخة ان يعرضها على العامة ولا يجبر على منح المؤلف حق نسخها او نقلها او عرضها ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 43
للمؤلف وحده اذا طرات اسباب ادبية خطيرة ان يطلب من محكمة البداءة الحكم بسحب مصنفة من التداول او بادخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الانتفاع المالي. ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من الت اليه حقوق الانتفاع المالي تعويضا عادلا تقدره المحكمة التي لها ان تحكم بالزام المؤلف اداء هذا التعويض مقدما خلال اجل تحدده والا زال كل اثر للحكم او الزامه بتقديم كفيل تقبله.
تم تعديل هذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004
مادة 44
لكل مؤلف وقع التعدي على حق من حقوقه المقررة بمقتضى احكام هذا القانون الحق بتعويض مناسب . ويؤخذ بالاعتبار , عند تقدير التعويض , المنزلة الثقافية للمؤلف والقيمة الادبية والعلمية والفنية للمصنف ومدى الفائدة التي حصل عليها المعتدي من استغلال المصنف.
تم تعديل هذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004
مادة 45
1 – يعتبر اي فعل يرتكب مما ياتي من اعمال القرصنة التي يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 5.000.000 دينار ولا تتجاوز 10.000.000 دينار
2 – من عرض للبيع او للتداول او للايجار مصنفا مقلدا او نسخا منه ونقله الى الجمهور باية وسيلة واستخدمه لمصلحة مادية وادخله الى العراق او اخرجه منه سواء اكان عالما او لديه سبب كافي للاعتقاد بان ذلك المصنف غير مرخص.
3 – في حالة الادانة لمرة ثانية , سيعاقب الجاني السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 100.000.000 دينار ولا تزيد على 200.000.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة في حالة الادانة لمرة ثانية الحكم بغلق المؤسسة التي استخدمت من قبل المقلدين او شركاؤهم في ارتكاب الجرم لمدة معينة او الى الابد.
4-للمحكمة ن تامر كذلك بمصادرة وتدمير جميع النسخ او التسجيلات الصوتية محل الاعتداء وكل الادوات والالات او المعدات المستعملة في صنع هذه النسخ او التسجيلات الصوتية محل الاعتداء
تم تعديل هذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004
مادة 46
1 – للمحكمة بناءا على طلب صحيح من مالك حق المؤلف او من احد ورثته او من يخلفونه ان تصدر امرا قضائيا فيما يتعلق باي تعدي على الحقوق الواردة في المواد 5 – 7 – 8 – 10 – 34 مكررة من هذا القانون شريطة ان يتضمن هذا الطلب وصف دقيق وكامل للمصنف او الاداء او التسجيل الصوتي او البرنامج الذي تم التعدي عليه .
وللمحكمة ان تقرر: –
ا – مطالبة المعتدي بوقف انشطته المخالفة للقانون .
ب – مصادرة النسخ محل الاعتداء واية مواد وادوات استعملت في تحقيق التعدي .
ت – مصادرة عائدات التعدي .
2 – يمكن تقديم الطلب قبل او خلال او بعد رفع الدعوى .
3 – للمحكمة لدى اثبات ان الطالب هو صاحب الحق او ان حقوقه قد تم التعدي عليها او ان التعدي عليها اصبح وشيكا , ان تتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بصورة تحفظية لمنع حدوث التعدي او بهدف الحفاظ على دليل له علاقة بفعل التعدي .
4 – لمحكمة في حالة ما اذا سبب التاخير ضرر لصاحب الحق يتعذر تعويضه او في الحالات التي يكون فيها خطورة يمكن اثباتها بضياع ادلة متعلقة بفعل التعدي ان تتخذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بصورة تحفظية بدون تبليغ المدعي عليه وبغيابه , ويجب تبليغ الاطراف المتضررة بالاجراءات المتخذة من قبل المحكمة فور تنفيذ الاجراء . ويحق للمدعى عليه ان يطلب عقد جلسة لسماع اقواله خلال فترة زمنية معقولة بعد تبليغه الاجراء . وعلى المحكمة ان تقرر في هذه الجلسة فيما اذا كان ينبغي تاكيد الاجراء التحفظي او تعديله او الغائه .
5 – ينبغي ان يرفق بطلب الاجراء التحفظي وفق احكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة كفالة مالية كافية لمنع التعسف ولضمان اي اضرار قد تلحق بالمدعى عليه اذا لم يكن المدعي محقً في دعواه .
6 – يتم بناء على طلب المدعى عليه الغاء الاجراءات التحفظية المتخذة قبل رفع الدعوى وفق احكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة اذا لم يتم رفع دعوى خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور امر المحكمة باتخاذ الاجراء .
7 – للمحكمة اذا ما الغي الاجراء التحفظي المتخذ بناء على الفقرتين 3 و4 من هذه المدة بناءا على مرور مدة رفع الدعوى او بسبب تقصير المدعي او تبين انه لا يوجد فعل تعد , وبناءا على طلب المدعى عليه ان تامر بتعويض مناسب للاضرار الناشئة عن هذه الاجراءات .
8 – للمحكمة ان تامر الدعي الذي تعسف بطلب اي من الاجراءات الواردة في هذه المادة بتعويض الطرف المتخذ الاجراء بحقه تعويضا كافيا عن ضرره نتيجة هذا التعسف.
تم تعديل هذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004
مادة 47
لا يجوز في اي حالة ان تكون المباني وما يظهر فيها او عليها من نحت ورسوم وزخارف واشكال هندسية محل حجز . كما لا يجوز الحكم باستلافها او تغيير معالمها او مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصاميمه لبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة , على ان لا يخل ذلك بحقوقه بالتعويض العادل عما سبق
تم تعليق العمل بهذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004
مادة 48 (تم تعليق العمل بهذه المادة)
يجب على ناشري المصنفات التي تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها ان يودعوا خلال شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف في المكتبة الوطنية ويعاقب على عدم الايداع بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا ولا يترتب على عدم الايداع الاخلال بحقوق المؤلف التي يقررها القانون. ولا تسري هذه الاحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية الا اذا نشرت هذه المصنفات على انفراد.
تم تعديل هذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004
مادة 49
تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين العراقيين والاجانب التي تنشر او تمثل او تعرض لاول مرة في جمهورية العراق وكذلك على مصنفات المؤلفين العراقيين والاجانب التي تنشر او تمثل او تعرض لاول مرة في بلد اجنبي . وتشمل حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بموجب هذا القانون الاجانب سواء كانوا اشخاص طبيعية او معنوية على اساس لا يقل عما هو مناسب ان يمنح للمواطنين العراقيين فيما يتعلق بالحماية والتمتع بحقوق الملكية الفكرية الاخرى واية مزايا من هذه الحقوق.
تم اضافة هذه المادة بموجب امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (83) لسنة 2004
مادة 49 (مكررة)
تسري احكام هذا القانون على المصنفات الموجودة عند العمل به على ان لا تكون فترة الحماية لهذه المصنفات قد الت الى الملك العام في بلدانها الاصلية
مادة 50
يلغى قانون حق التاليف العثماني.
مادة 51
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 52
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 53
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الثاني لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1957 في 21 – 1 – 1971
الاسباب الموجبة
لوحظ ان ظهور الوسائل الحديثة في الطبع والنشر قد شجع على تزوير الكتاب واللوحة والاسطوانة والفيلم والمصنفات الاخرى وجعل المؤلف هدفا للاعتداء على حقوقه وتجريده من ارباح اتعابه. ولكي يزول هذا الغبن الذي لحق بالمؤلف ولغرض فسح المجال امامه للاستفادة من مصنفاته وتشجيعا لحركة التاليف العلمي والادبي والفني، وتهيئة لفرض التقدم امام المؤلف بشكل يجعله يعيش حياة حرة هانئة. وانطلاقا من اهداف ثورة 17 تموز في تكريم المفكرين والباحثين والفنانين ورعايتهم واسباغ الحماية عليهم فقد شرع هذا القانون.