• الرئيسية
  • عن الكلية
    • لمحة عامة
    • رؤية ورسالة واهداف
    • شعار الكلية
    • عميد الكلية
      • كلمة العميد
      • مهام وصلاحيات العميد
    • معاون العميد للشؤون الادارية والمالية
      • كلمة المعاون الاداري
      • مهام وصلاحيات المعاون الاداري
    • معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة
      • كلمة المعاون العلمي
      • مهام وصلاحيات المعاون العلمي
    • مجلس الكلية
      • مهام وصلاحيات مجلس الكلية
    • سكرتارية مكتب العميد
    • سكرتارية معاون العميد
    • الجوائز والاوسمة العالمية
    • إحصائيات
  • اقسام الكلية
    • قسم القانون
    • قسم العلوم السياسية
    • الدراسات العليا في الكلية
  • الهيكلية الادارية
    • الهيكل التنظيمي للكلية
    • الشعب والوحدات الادارية للكلية
    • وحدة امانة مجلس الكلية
    • مجلة الكلية
  • قوانين وتعليمات
    • تعليمات الترقية العلمية
    • دليل الطالب
    • خطة القبول السنوية
    • دليل الطالب للقبول المركزي
    • التقويم الجامعي
    • ضوابط التقديم والقبول للدراسات العليا
    • سياسة الكلية في خدمة ذوي الاحتياجات
    • دليل اجراءات شؤون الطلبة والتسجيل
  • استمارات ونماذج
    • ادرس في العراق
    • الموظفين
    • المواطنين
    • استمارة السيرة الذاتية
    • الوصف الاكاديمي للكلية
    • استمارات الترقية العلمية
    • استمارات الطلبة
  • English
  • الطلبة الاوائل
  • الطلبة الخريجون
  • التواصل مع الخريجين
  • مكتبة الكلية
  • الاستعلامات الالكترونية
  • admin_law@uodiyala.edu.iq
  • 009647707603689
  • الاحد-الخميس 7ص-3 م
Google-plus-g Youtube Facebook-f Twitter
كلية القانون والعلوم السياسية | جامعة ديالى
  • الرئيسية
  • عن الكلية
    • لمحة عامة
    • رؤية ورسالة واهداف
    • شعار الكلية
    • عميد الكلية
      • كلمة العميد
      • مهام وصلاحيات العميد
    • معاون العميد للشؤون الادارية والمالية
      • كلمة المعاون الاداري
      • مهام وصلاحيات المعاون الاداري
    • معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة
      • كلمة المعاون العلمي
      • مهام وصلاحيات المعاون العلمي
    • مجلس الكلية
      • مهام وصلاحيات مجلس الكلية
    • سكرتارية مكتب العميد
    • سكرتارية معاون العميد
    • الجوائز والاوسمة العالمية
    • إحصائيات
  • اقسام الكلية
    • قسم القانون
    • قسم العلوم السياسية
    • الدراسات العليا في الكلية
  • الهيكلية الادارية
    • الهيكل التنظيمي للكلية
    • الشعب والوحدات الادارية للكلية
    • وحدة امانة مجلس الكلية
    • مجلة الكلية
  • قوانين وتعليمات
    • تعليمات الترقية العلمية
    • دليل الطالب
    • خطة القبول السنوية
    • دليل الطالب للقبول المركزي
    • التقويم الجامعي
    • ضوابط التقديم والقبول للدراسات العليا
    • سياسة الكلية في خدمة ذوي الاحتياجات
    • دليل اجراءات شؤون الطلبة والتسجيل
  • استمارات ونماذج
    • ادرس في العراق
    • الموظفين
    • المواطنين
    • استمارة السيرة الذاتية
    • الوصف الاكاديمي للكلية
    • استمارات الترقية العلمية
    • استمارات الطلبة
  • English
  • الطلبة الاوائل
  • الطلبة الخريجون
  • التواصل مع الخريجين
  • مكتبة الكلية
  • الاستعلامات الالكترونية

مقالة “تجزئة الحراسة أو حراسة التكوين (البنية) وموقف جريء للقاضي اللبناني”

  • Home
  • مقالة “تجزئة الحراسة أو حراسة التكوين (البنية) وموقف جريء للقاضي اللبناني”

مقالة بعنوان "تجزئة الحراسة أو حراسة التكوين (البنية) وموقف جريء للقاضي اللبناني"

لكاتبه: المدرس المساعد محمود عادل محمود.

     تفترض فكرة تجزئة الحراسة أنَّ عيباً في التكوين أو بنية يصيب المنتَج محل الاستخدام يسبب اثناء استعماله ضرراً للغير، حيث أن فكرة الحراسة المتقدمة ترمي إلى إبعاد المسؤولية عن الحارس الفعلي للمنتَج – بسبب العيب – لترجع هذه الأخيرة (المسؤولية) على المنتِج (الصانع) بإعتباره حارساً للتكوين، استناداً على نظرية تجزئة الحراسة.

      فقد يستلم الانسان شيئاً فيستعمله وفق الاصول، الا أنه بسبب وجود عيب في تكوينه يحدث ضرراً للغير، ومثال ذلك انفجار قارورة غاز أو قنينة سائل فوار بسبب عيب في صناعة هذه القارورة/ القنينة أو حصول خلل في تعبئتها، حيث تتحمل في هذه الحالة الشركة المصنعة مسؤولية الاضرار الناشئة عن حصول عيب في تصنيع المنتجات المذكورة انفاً استناداً على فكرة تجزئة الحراسة.

     ومن الامثلة الواقعية التي نسوقها على الفكرة المتقدمة ما حدث مع سيارات (Toyota – Camry) التي حصل بها عيب في الفرامل الخاصة بها، حيث اضطرت الشركة المصنعة إلى سحب معظم السيارات المعيبة، خوفاً من حصول حوادث تعزى مسؤوليتها اليها.

      ويلاحظ في هذا الصدد، أن المشرع العراقي واللبناني لم يشر أيٍ منهم بشكل مباشر إلى هذا النوع من الحراسة، إنما فقط تم الاكتفاء بالاشارة إلى حراسة الاستعمال الفعلية، ودليل ذلك ما اشارت إليه المادة (231) من القانون المدني العراقي التي نصت على أنه: "كل من كان تحت تصرفهِ آلات ميكانيكية أو اشياء أخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكون مسؤولاً عما تحدثهُ من ضرر مالم يثبت أنه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع هذا الضرر.."؛ والمادة (131) من قانون الموجبات والعقود اللبناني التي نصت على أنه: "أن حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولاً عن الاضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت إدارتهِ أو مراقبتهِ الفعلية، كالسيارة وقت السير أو الطيارة وقت طيرانها أو المصعد وقت استعماله".

      وترتيباً على ما سبق ذكره، تبقى كلمة الفصل لمثل هكذا مواضيع خاضعة للمحاكم المدنية التي ربما تعرض عليها واقعة تواءم ما ذكر انفاً، سيما واذا اخذنا في الاعتبار أن القاضي المدني وبالاستناد على ما ورد في المادة (30) قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ، والمادة (4) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ، لا يمكن له أن يمتنع عن الحكم في آي دعوى مدينة بحجة غموض النص أو فقدانه والا اعتبر ممتنعاً أو مستنكفاً – بحسب تعبير المشرع اللبناني – عن احقاق الحق.

    وقد تسنَّى للقضاء الّلبناني الفصل في هذا الموضوع وقول كلمته هذه المسألة، ففي قضية تتلخَّص وقائعها في أنَّ هناك امرأة كانت تعاني من مشاكل في قلبها، فُعيِّن لها موعد لإجراء عملية قسطرة للقلب، وأثناء العملية، وبسبب وجود عيب في تكوين الجهاز الّذي تمَّت العملية بواسطته، حصل لها أضراراً جوهريَّة، أدَّت إلى إصابتها بحالة شبيهة بالشلل، حيث حكمت الغرفة السادسة لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت مسؤوليَّة الشركة المُصنِّعة، على أساس نظرية تجزئة الحراسة (حراسة البنية)؛ حيث أشارت في معرض حكمها إلى أنَّه: "إلى جانب حراسة الاستعمال المترتِّبة على الحارس مسؤوليَّة عن الأضرار الّتي يحدثها الشيء الّذي يكون تحت إدارته، ورقابته، وسلطته، أرسى واقع التعامل بين الناس قواعد حراسة البنية، وهي حراسة تنشأ عندما يستلم الشخص شيئاً فيستعمله وفقاً للأصول، إلاَّ أنَّه، وبسبب عيب في بنيته أو تركيبه، يُحدث ضرراً للغير، وتُعرف هذه الحراسة بحراسة البنية".

 

المراجع:

1- الاستاذ الدكتور: مصطفى العوجي، القانون المدني (المسؤولية المدنية)، ج2، ط4، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ص 562.

2- حكم قضائي صادر عن الغرفة السادسة لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت، ذي العدد 144، بتاريخ 14/11/2011، منشور في مجلة العدل الصادرة عن نقابة المحامين في بيروت، العدد الثالث، 2012، ص1496.

Search

آخر المواضيع

كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة ديالى تنظم جلسات تمثيلية لمحكمة افتراضية
06أبريل2026
كلية القانون والعلوم السياسية تنظِّم حملة توعوية تطوعية بعنوان يوم الأمل للوقاية من الانتحار
06أبريل2026
كلية القانون والعلوم السياسية تقيم دورة تدريبية بعنوان: “الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي”
06أبريل2026
كلية القانون والعلوم السياسية تقيم دورة تدريبية بعنوان “أنواع الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة”
06أبريل2026
كلية القانون والعلوم السياسية تقيم دورة تدريبية بعنوان الحماية القانونية للطفل من العنف الالكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي
31مارس2026
كلية القانون والعلوم السياسية تناقش في رسالة ماجستيرالتنظيم القانوني للمساعدة القانونية في العراق ( دراسة مقارنة )
26مارس2026

كلية القانون والعلوم السياسية | جامعة ديالى

  • العـراق، ديـالــى، بعقــوبة - تقاطع القدس
  • admin_law@uodiyala.edu.iq
  • Sitemape
  • 00964770763689
  • تطبيق الكلية على الهاتف
  • اتصل بنا

المكتبة

  • مكتبة الكلية
  • المكتبة الالكترونية
  • مجلة الكلية
  • المجلات

اقسام الكلية

  • قسم القانون
  • قسم العلوم السياسية
  • الدراسات العليا
  • ادرس في العراق
  • صفحة الافكار الابداعية

مؤتمرات الكلية

  • مؤتمر الكلية الاول
  • مؤتمر الكلية الثاني
  • مؤتمر الكلية الثالث
  • مؤتمر الكلية الرابع
  • مؤتمر الكلية الخامس
  • مؤتمر التحول الديمقراطي واشكاليات بناء الدولة
  • مؤتمر الكلية السادس
  • مؤتمر قسم القانون الثاني
  • المقالات الاسبوعية

روابط تهمك

  • الطلبة الخريجون المشاهير
  • التنمية المستدامة
  • نظام الافراد الموحد للجامعة
  • نظام الطلاب الموحد للجامعة
  • البوابة الالكترونية للمجلات
  • الحوكمة الالكترونية للجامعة
  • التنمية المستدامة

روابط تهمك

  • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  • روابط تسهم في عملية التعليم والتعلم
  • شؤون المواطنين
  • راي ارباب العمل
  • استراتيجية الامن الوطني
  • القوانين والتعليمات المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Copyright © 2022 law.uodiyala.edu.iq, All Rights Reserved | website by MISBARcom