الاختصاص التشريعي لعقد العمل الفردي الدولي في العراق .
م.د. رغد عبد الامير مظلوم
Raghadabed333@gmail.com
اولى المشرع العراقي عناية خاصة لهذه الطائفة الضعيفة في عقد العمل الفردي والمتمثلة بطائفة (العمال) من خلال تشريعه قانون العمل العراقي الجديد رقم (37) لسنة 2015 النافذ الذي يتضمن مجموعة من القواعد القانونية المباشرة التي تنظم عقد العمل الفردي الذي احاط العامل بالحماية القانونية اللازمة بأحكامه التي تضمنت قواعد آمرة لا يجوز للقاضي مخالفتها . فالعامل العراقي يتمسك بتطبيق قانون العمل العراقي . بالتالي تعتبر قواعد قانون العمل قواعد مباشرة امام القاضي العراقي الذي يقوم بأعمالها وفق المنهج الاحادي على النزاعات المعروضة امامه ، ولو لم يكن قانون العمل العراقي هو المختص بها . اذا وجد هناك ارتباطاً وانعكاساً على موضوع النزاع ، بما يحيط العامل بالحماية اللازمة . أما بالنسبة لوضع تلك الاحكام امام القاضي الاجنبي . فهذا الاخير لا يعمل على تطبيق احكام قانون العمل العراقي كقواعد ذات تطبيق ضروري ، عندما لا توجد هناك اتفاقية مبرمة بين العراق ودولة تلك القاضي تقضي بخلاف ذلك . فأعمال تلك القواعد من قبل القاضي الوطني اعمالاً مباشراً يتفق مع المسلك الطبيعي في هذا القانون الذي يفترض فيه الحرص على احترام قانونه الوطني وحماية للطرف الضعيف (العامل) في العقود التي يبرمها . فأساس التزام القاضي العراقي بتطبيق قواعد قانون العمل العراقي كقواعد ذات تطبيق ضروري يرجع الى الطابع الاقليمي للقواعد ذات التطبيق الضروري في قانون القاضي او تعلق تلك القواعد بالنظام العام هو ما يقضي اعمالها على نحو مباشر على المسائل التي تدخل ضمن نطاق سريانها فإذا ما قدر القاضي ان قاعدة معينة في قانونه اقليمية التطبيق توفر الحماية للطرف الضعيف (العامل) فهو يتصدى لاعمالها على كافة الوقائع والتصرفات القانونية التي تتم على اقليم الدولة . ان وجود هذه القواعد الآمرة يلزم القاضي العراقي بتطبيق قانونه الوطني مباشرة على العلاقة محل النزاع بمجرد توافر الرابطة التي تبرر اتصال المسألة المطروحة بنظامه القانوني .إلاّ أن مبدأ اقليمية قواعد قانون العمل العراقي كقواعد ذات تطبيق ضروري لا يمكن الاخذ بها في الاحوال التي يتضح معها قواعد قانون العمل العراقي قواعد ذات تطبيق ضروري امام القاضي الاجنبي عندما لا تشير قاعدة الاسناد في دولته الى اعماله اذا وجد فيه القاضي الاجنبي صفة عقلانية بين مضمونه ونطاق سريانه المكاني .
وبقدر تعلق الموضوع بتعيين القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الفردي ذات العنصر الاجنبي وفقاً للتشريع العراقي . فقد تم تنظيم عقد العمل الدولي بقواعد التنازع الواردة في المادة (25/1) من التقنين المدني العراقي من حيث الموضوع باعتبار عقد العمل الدولي نوع من انواع الالتزامات التعاقدية الدولية التي نظمتها المادة (25/1) وبالتالي يسري على عقد العمل الدولي ما يسري على الالتزامات المتعاقبة الدولية من احكام معينة تتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي . بالنظر لعدم التنظيم الدقيق لتعيين القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي في قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 فقد احالت جميع المنازعات المتعلقة بتعيين القانون الواجب التطبيق لحكمها بقواعد التنازع المنصوص عليها في المادة (25/1) من التتقين المدني العراقي . إلاّ أن تطبيق نص المادة (25/1) على عقد العمل الدولي من حيث الموضوع قد يواجه بعض الصعوبات تتمثل هذه الصعوبات بأن عقد العمل فيه جانب تعاقدي صرف تندرج في نطاق القانون الخاص ، وجانب آخر تنظيمي يندرج غالباً في إطار القانون العام ويبتعد عن ارادة الاطراف ، إذ تعبر عن مسائل الامن المدني بقواعده الآمرة مثل تحديد ساعات العمل والاجور والاجازات التي يتمتع بها العامل . فإذا عرض على القاضي العراقي نزاع يتعلق بعقد عمل فردي فإنه يعمل في هذه الحالة على تطبيق احكام المادة (30) من القانون المدني العراقي .
ومن جانبنا نرى ان نصوص قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 تضمنت قواعد آمرة متعلقة بعقد العمل الا انها لم ترد اي نص يتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق على عقد العمل الدولي.