الفصل الأول
شروط الترقيات العلمية
المادة-1-
يشترط فيمن يمنح مرتبة مدرس توافر احد الشرطين الاتيين:-
اولاً- ان يكون حائزاً على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها علمياً او ان يكون حائزاً على اعلى شهادة علمية او فنية او تقنية او مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح فيها شهادة الدكتوراه ولا شهادة معادلة لها علمياً شريطة ان لاتقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية.
ثانياً- ان يكون قد شغل مرتبة مدرس مساعد في احد الجامعات العراقية او هيئة المعاهد الفنية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل خلال هذه المدة على معدل 70% في الاقل في استمارة تقييم اداء التدريسيين ونشر خلالها بحثيين علميين قيميين في الاقل كان متفرداً باحدهما.
المادة -2-
يشترط فيمن يرقى الى مرتبة استاذ مساعد توافر الشروط الاتية:-
اولاً- ان يكون قد شغل مرتبة مدرس في احدى الجامعات العراقية او هيئة المعاهد الفنية لمدة لاتقل عن اربع سنوات.
ثانياً- ان يكون قد حصل خلال المدة المذكورة في الفقرة اولاً على معدل 70% في الاقل في استمارة تقييم اداء التدريسيين.
ثالثاً- نشر خلال المدة المذكورة في الفقرة اولاً ثلاث بحوث علمية قيمة في الاقل كان منفرداً باحدها.
المادة -3-
يشترط بمن يرقى الى مرتبة استاذ توافر الشروط الاتية:-
اولاً- ان يكون قد شغل مرتبة استاذ مساعد باحدى الجامعات العراقية او هيئة المعاهد الفنية لمدة لاتقل عن ست سنوات.
ثانياً- ان يكون قد حصل خلال المدة المذكورة في الفقرة اولاً على معدل 80% في الاقل في استمارة تقييم اداء التدريسيين.
ثالثاً- نشر خلال المدة المذكورة في الفقرة اولاً ثلاث بحوث علمية اصيلة في الاقل كان منفرداً باحدها.
المادة-4-
يعتبر كل من رئيس الجامعة ورئيس المعاهد الفنية، ورئيس الهيئة العليا للاختصاصات الطبية ومساعد رئيس الجامعة والعميد ومدير المركز ومعاون عميد ورئيس المركز العلمي والعاملين في مركز الوزارة او الجامعة او الهيئة ممن يحتلون مرتبة علمية مستوفياً لاحكام الفقرة (ثانياً) من المادتين (3،2) من هذه التعليمات اذا شغل منصب اصالة لمدة لاتقل عن نصف المدة التي ينبغي ان يقضيها قبل طلب الترقية الى مرتبة اعلى.
المادة-5-
اولاً- يشترط في البحوث والمؤلفات المقدمة للترقية العلمية ان تكون :
أ- في حقل الاختصاص الدقيق او العام لطالب الترقية العلمية.
ب- منشورة او مقبولة للنشر. على ان يكون احدها في الاقل منشوراً ولم تقدم في اية ترقية علمية سابقة.
ج- غير مستلة من رسائل الدبلومات العالية او الماجستير او اطاريح الدكتوراه لطالب الترقية.
د- منشورة في مجال اختصاص المجلة العلمية نفسها.
هـ- منجزة خلال المرتبة العلمية الحالية لطالب الترقية
ثانياً- يُعتمد البحث او المؤلف لاول ثلاثة مشاركين.
ثالثاً- يجوز تقديم مؤلف(مرجع) او مصدراً يعامل معاملة البحث في التقديم ولمرة واحدة في كل ترقية ويعتبر معادلاً لبحث واحد.
رابعاً- يُقوم البحث المشترك الذي يتضمن اكثر من اختصاص من قبل اكثر من مقوم ومختص.
المادة-6-
مع مراعاة احكام المادتين (2-3) من هذه التعليمات يجوز اعتماد البحوث المستلة من رسائل الدبلوم العالي والماجستير واطاريح الدكتوراه التي انجزت باشراف طالب الترقية لاغراض الترقية العلمية. اواذا كانت منشورة او مقبولة للنشر باسم طالب الدراسات العليا وطالب الترقية العلمية وتخضع للتقييم ولا يستفاد من اكثر من بحث واحد مستل من كل رسالة او اطروحة.
المادة-7-
يجوز قبول بحث واحد ملقى في مؤتمر علمي دوري لاغراض الترقية العلمية اذا كان منشوراً باكمله ضمن وقائع المؤتمر او المجلات العلمية المعتمدة ولا تقبل خلاصته لاغراض الترقية.
المادة-8-
تقبل الاختراعات والبحوث الخاصة والسرية، المستثناة من شرط النشر العلمي بامر من الوزير المختص او من يخوله لاغراض الترقية في حالة خضوعها لاجراءات التقويم المنصوص عليها في هذه التعليمات على ان لا يستفيد طالب الترقية من اكثر من بحث سري واحد لكل ترقية.
الفصل الثاني
اجراءات الترقية العلمية
المادة -9-
اولاً- تشكيل في كل كلية لجنة للترقيات العلمية تتالف من:
1- احد اعضاء الهيئة التدريسة بمرتبة أستاذ او أستاذ مساعد في حالة عدم وجود من هو بمرتبة أستاذ يختاره مجلس الكلية رئيساً.
2- اربعة من اعضاء الهيئة التدريسية وباختصاصات مختلفة بمرتبة أستاذ او أستاذ مساعد في حالة عدم وجود من هو بمرتبة أستاذ باختصاص معين، يختارهم مجلس الكلية اعضاءاً.
ثانياً- اذا زاد عدد اقسام او فروع الكلية عن سبعة، فيكون عدد اعضاء لجنة الترقيات سبعة (بضمنهم الرئيس) ويُختارون بالمواصفات ذاتها والطريقة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة.
ثالثاً- عند عدم توافر الاختصاصات او المراتب العلمية المطلوبة في اعضاء لجنة الترقيات العلمية فيستعان بالجامعات العراقية الاخرى لتشكيل هذه اللجنة.
رابعاً- تختار اللجنة من بين اعضائها مقرراً لها.
خامساً- يكون للجنة الترقيات سكرتيراً يفضل ان يكون من بين الموظفين الذين يجيدون احدى اللغات الاجنبية الحية.
سادساً- مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة-10-
اولاً- لعضو الهيئة التدريسية ان يقدم طلباً تحريراً للترقية العلمية الى رئيس القسم المختص او رئيس الفرع في الكليات التي لا توجد فيها اقسام قبل ثلاثة اشهر من تاريخ اكماله المدة المطلوبة للترقية العلمية. مرفقاً به اربع نسخ من كل بحث من بحوثه او مؤلفاته العلمية.
ثانياً- يحيل رئيس القسم او الفرع الطلب مرفقاً به البحوث او المؤلفات على لجنة الترقيات خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
المادة-11-
اولاً- يدقق طلب عضو الهيئة التدريسية من لجنة الترقيات العلمية فان وجدته غير مستوف للشروط تبلغ رئيس القسم بذلك خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر يوماً. اما اذا وجدته مستوفياً للشروط فتحيل خلال تلك المدة جميع البحوث والمؤلفات بكتب سرية على ثلاث خبراء باختصاص طالب الترقية ومن ذوي الخبرة الطويلة وبمرتبة اعلى من مرتبته.. على ان يكون احد الخبراء من الجامعات العراقية الاخرى، اما في حالة عدم توافر اختصاص طالب الترقية فيجوز حينئذ ان يكون احد الخبراء من وزارة التعليم والبحث العلمي اذا كان اختصاص طالب الترقية ومن ذوي الكفاءة العالية او الخبرة الطويلة ومن حملة شهادة الدكتوراه وذلك في غير حالة الترقية الى الاستاذية.
ثانياً- ترسل لجنة الترقيات بحوث الترقية للاستاذية الى ثلاث خبراء بعضهم من خارج العراق والآخرين من داخله.
ثالثاً- يقدم الخبراء رايهم خلال مدة ستين يوماً من تاريخ وصول البحث اليهم او المؤلفات، فان لم ترد الاجابة ترسل البحوث والمؤلفات الى خبراء اخرين بذات المواصفات المذكورة في الفقرات الثلاث اعلاه من هذه المادة ولذات المادة.
رابعاً- عند ورود اجابة الخبراء فتحيل لجنة الترقيات خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوماً المعاملة الى مجلس الجامعة مشفوعاً بتوصيات في الترقية واراء الخبراء على ان يقدم مقرر اللجنة ملخصاً عن المعاملة الى رئيس اللجنة ويقوم المجلس برفع التوصية خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوماً بشأن الترقية الى لجنة الترقيات المركزية في الجامعة.
المادة-12-
اولاً- يُشكل رئيس الجامعة لجنة مركزية للترقيات العلمية تتالف من اعضاء هيئة تدريسية بمرتبة أستاذ لايقل عددهم عن سبعة اعضاء ولايزيد على احد عشر عضواً وباختصاصات مختلفة.
ثانياً- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولرئيس الجامعة، عند عدم توافر الاختصاصات والمراتب العلمية، الاستعانة بالجامعات الاخرى لتشكيل هذه اللجنة.
المادة-13-
تدقق اللجنة المركزية للترقيات العلمية إجراءات معاملة الترقية مع إعداد خلاصة تتضمن آراء الخبراء ولجنة الترقية في الكلية او مجلس الكلية مشفوعة برايها في الترقية العلمية الى رئيس الجامعة في حال الترقية الى مرتبة مدرس او أستاذ مساعد للبت في الترقية، والى مجلس الجامعة في حال الترقية الى مرتبة الأستاذية.
المادة-14-
يكون تاريخ الترقية اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب للترقية بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية، او من تاريخ اكماله المدة المطلوبة لترقيته حسب مقتضى الحال عند استكمال متطلباتها على ان لا يترتب على ذلك أية تبعات مالية.
المادة-15-
عند رفض الترقية او تاجيلها، يبلغ رئيس الجامعة او مجلس الجامعة كل حسب اختصاصه عميد الكلية بقرار الرفض مع اسبابه، ويقوم الاخير بتبليغ طالب الترقية خلال سبعة ايام من تاريخ إتخاذ القرار بذلك.
الفصل الثالث
الاعتراض على إجراءات الترقية
المادة-16-
يحق لطالب الترقية الاعتراض على قرار الرفض لدى لجنة الاعتراض المركزية في الجامعة والى لجنة الاعتراض القطرية حسب الاختصاص خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الرفض.
المادة-17-
اولاً- تشكل في كل جامعة لجنة اعتراض تتالف من سبعة اعضاء من التدريسيين بمرتبة أستاذ، يمثلون الاختصاصات المختلفة على ان يكون احدهم مختصاً بالقانون يختارهم مجلس الجامعة ويسمي رئيس الجامعة رئيسها.
ثانياً- لايجوز ان يكون من بين اعضاء لجنة الاعتراضات العمداء او اعضاء لجنة الترقيات العلمية في الكلية او اللجنة المركزية للترقيات العلمية في الجامعة.
ثالثاً- عند عدم توافر الاختصاصات او المراتب العلمية المطلوبة في اعضاء لجنة الاعتراضات فيستعان بالجامعات العراقية الاخرى لتشكيل هذه اللجنة.
المادة-18-
اولاً- تشكل لجنة إعتراض تتالف من أحد عشر عضواً من المتميزين من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية وبمرتبة أستاذ وباختصاصات مختلفة على ان يكون احدهم مختصاً بالقانون يتم اختيارهم في اجتماع يرأسه الوزير ويحضره رؤوساء الجامعات ورئيس هيئة المعاهد الفنية، ويسمى الوزير رئيساً.
ثانياً- تجتمع اللجنة في مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويكون لها سكرتيراً وتختار اللجنة من بين اعضائها مقرراً لها.
المادة-19-
اولاً- يكتمل نصاب لجان الاعتراض المذكورة في المادتين السابقتين بحضور ما لايقل عن ثلثي الاعضاء وتتخذ بأغلبية عدد الحاضرين.
ثانياً- تكون مدة العضوية في هذه اللجان ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة-20-
اولاً- تتولى لجنة الاعتراض المركزية في الجامعة النظر الى في الاعتراض الذي يقدمه طالب الترقية على قرار مجلس الكلية فان كان قراراها مخالفاً لقرار مجلس الكلية فتحال معاملة الترقية على رئيس الجامعة للبت فيها ويعتبر قراره بهذا الشان نهائياً، اما اذا كان الاعتراض على قرار رئيس الجامعة واصدرت لجنة الاعتراضات قراراً مخالفاً لقرار رئيس الجامعة فتحال المعاملة على مجلس الجامعة للبت فيها ويعتبر قراراً نهائياً.
ثانياً- تتولى لجنة الاعتراض القطرية النظر في الاعتراض الذي يقدمه طالب الترقية الى مرتبة الأستاذية، فأن وجدت ان المعترض محقاً في طلبه، قدمت توصياتها الى مجلس الجامعة للنظر في الترقية العلمية مجدداً ويعتبر قراره في هذه الحالة نهائياً.