مقال (الحماية المدنية للعلامة التجارية)
لكاتبه: المدرس المساعد مصطفى تركي حومد
تُشكل العلامة التجارية عنصراً أساسياً في القطاع الاقتصادي عموماً والتجاري خصوصاً، إذ تلعب دوراً بارزاً في عملية تسويق المنتجات والبضائع والخدمات، لما لها من تأثير كبير على ذهن المستهلك عند قيامه بالتسويق، حيث يميل إلى المنتجات أو البضائع أو الخدمات المُمَيزة علامتها، والمعروفة في ميدان التعامل التجاري؛ كونها تعبر عن جودة المنتَج الذي تمثله، لذا فقد أضحت العلامة التجارية تشكل ثروة هامة في النشاط التجاري.
تخضع العلامة التجارية لاحكام قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية رقم (21) لسنة 2004 المعدل بالأمر الصادر عن سلطة الائتلاف رقم (80) لسنة 2004، وعند الخوض في تحليل وتفسير نصوص هذا القانون وفهم مكنوناته، نجد أن المشرع قد أضفى الحماية القانونية للعلامة التجارية المسجلة، وأعطى الحق لمالكها ان يمنع اي شخص يستخدم علامة مطابقة أو مشابهة لتلك التي قام بتسجيلها، ما لم يحصل على موافقة صريحة باستخدام علامته، وهذا ما نصت عليه بشكل صريح المادة (4) من قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية بقولها:
( لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق الحصري في منع أي شخص لم يحصل على موافقة المالك باستعمال اشارات متطابقة أو مشابهة للسلع أو الخدمات في نفس نطاق التجارة والتي تكون مطابقة أو مشابهة لتلك التي تم تسجيل العلامة التجارية لها ).
كما نصت المادة (3) من القانون نفسه على أنه : ( تعتبر العلامة التجارية ملكاً لمن قام بتسجيلها ولا تجوز المنازعة في حق ملكيتها).
لذا، فإن لمالك العلامة التجارية المسجلة أن يحتج بحق ملكية علامته المسجلة في مواجهة منافسيه الذين يزاولون تجارة أو صناعة بنفس النوع، إلا أنه ليس لمالك العلامة المسجلة أن يمنع الغير من استعمال ذات العلامة على منتجات مختلفة، دون أن يؤثر ذلك على الصفة الاستئثارية للحق في العلامة، فاحتجاج مالك العلامة بحقه ضد الغير لا يكون إلا في حدود المنتجات أو البضائع أو الخدمات المماثلة لمنتجاته أو بضاعته أو خدماته، وهذا يعني جواز استعمال نفس العلامة لتمييز منتجات مختلفة، فإذا ما أختلف التصنيف السلعي للمنتجات أو الخدمات موضوع العلامة لا يحق لمالك العلامة المسجلة أن يحتج بحق الحماية، إذ ان تسجيل العلامة يقتصر على اصناف خاصة من البضائع.
أما بالنسبة لوسائل الحماية التي أتاحها القانون لمالك التجارية المسجلة بغية التصدي للاعتداء على علامته، فهي تشمل، الطلب من المحكمة المختصة اتخاذ اي اجراء تحفظي للحفاظ على حقوقه، كإثبات واقعة الاعتداء أو ضبطها، أو وقفها، عندها تبت المحكمة في الطلب بطريق الأمر على العريضة، فيندب القاضي خبير أو أكثر لوصف الأضرار وتثبيت واقعة الاعتداء، كما لمالك العلامة المسجلة أن يُطالب بحجز الآلآت والادوات والبضائع وغيرها من الاشياء المستخدمة في الواقعة محل الاعتداء، وله ايضاً أن يطالب بتعويض مناسب يعوض خسارته، ورد الأرباح التي جناها المعتدي نتيجة اعتدائه.
ولا بد من القول أخيراً، إن حق مالك العلامة المسجلة ينظر إليه كحق مقيد مؤقت ضمن نطاق زمني محدد قانوناً، إذ ان حق الحماية القانونية مُحدد بفترة عشر سنوات تُحتسب من تاريخ تسجيلها أو من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وإذا ما رغب مالك العلامة بالاحتفاظ بهذه الحماية عليه أن يقوم بتجديد مدة تلك الحماية من خلال دفع الرسوم القانونية عن هذا التجديد كلما انتهت الفترة المذكورة، وإلا تكون علامته محل شطب وزوال، ومن ثم انتهاء حقه بالحماية القانونية.