القانون تناقش المسؤولية الجزائية للاقتناع عن اغاثة الملهوف والتمتع بحق الحياة في ظل انتشار الأوبئة بين الاباحه والتجريم

ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة ماجستير الموسومه (المسؤولية الجزائية للاقتناع عن إغاثة الملهوف والتمتع بحق الحياة في ظل انتشار الاوبئة بين الاباحة والتجريم)للطالبة(وفاء حسن مصطاف)والتي أشرف عليها الاستاذ الدكتور(عبد الزراق طلال جاسم)على قاعة العدالة حيث هدفت الرسالة الى بيان نطاق مفهوم الكارثة الوارد بنص المادة (2/370)من قانون العقوبات العراقي النافذ، وبيان المسؤولية الجزائية للامتناع عن اغاثة الملهوف في ظل الظروف الاستثنائية بأنتشار الاوبئة المتظمنه بيان الموقف القانوني للأطباء والكوادر الصحية في حالة الاضراب والامتناع عن اغاثة الملهوف في ظل تلك الظروف الطارئة وحدود سلطة القاضي التقديرية في تفسير النص القانوني (2/370)من قانون العقوبات العراقي النافذ.
وبهذا توصلت الدراسة الى أهم الإستنتاجات والتً منها، َعدم وجود تشرٌع قانون للطوارئ ُمحدد بنصوص وشروط وحالات لإعلانه، بالرغ ِم من أن دستور جمهورٌة العراق النافذ لسنة 2332 قد َنص فً المادة(16/تاسعا/ج) على ضرورة تشرٌع ِه، فضلاا عن إٌراد ُمصطلح الكارثة فً نص المادة (2/073) من قانون العقوبات العراقً النافذ والذي ٌُم ّثل الخطر الذي ٌنطوي َتحت مفهومه إنتشار الأوبئة، كذلك َعدم قٌام المشرع العراقً بالتمٌٌ ِز بٌن ُسلطة القاضً التقدٌرٌة وحدودها فً الظرو ِف العادٌة عنها فً الظروف الإستثنائٌة ومنها إنتشار الأوبئة سواء فً تكٌٌ ِف الوقائع أو تقدٌر الأدل ِة أو تحدٌد العقوبة، وإنما ٌكون له تقدر ذلك بحسب الطرائق والوسائل الُمحددة قانونًا او في كلا الأحوال على حد سواء وقد لخصت الدراسة المتقدمة بعض المقترحات الُمهمة المتمثلة اقتراحنا للمشرع العراقي بتغير كلمة الكارثة الواردة بنص المادة(2/073) من قانون العقوبات العراقً النافذ الى كلمة الخطر كونها أشملوا وسعفها ضم الكوارث الطبعة والأخطار المختلفة مهما كان نوعها و َمصدرها َسواء الطبعة أم التً تصدر عن الإنسان وحتى لا تترك مجالا لسو ِء الفهم أو الخطأ فالتفسر كذلك إقترحنا إضافة َفقرة ثالثة لنص المادة (073) من قانون العقوبات العراقي النافذ تتضمن تشدٌد الُعقوبة على جرٌمِة الإمتناع عن إغاثة الملهوف التي تم إرتكابها في ظِل الظروف الإستثنايئٌة لخلو القانون من هكذا َتشدٌد، فضلا عن ضرور ِة إصدار قانون للطوارئ إستنادا للمادة (16/تاسعا/ج) من دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2332 تم فيه تحدد الأحوال التي تستدع إعلان حالة الطوارئ كذلك تحدد الية إعلان حالة الطوارئ والمناطق المشمولة بها والتأكٌد على تحديد الأحكام والقوانين التي تم ُممارستها و َتطبٌقها أثناء فرض حالة الطوارئ لتجنِب الَتعسف فاستخدام القانون من قبل السلطة وبما لا يمس حقوق الإنسان وحرياتــها الأساسيــة ولاسيما الحق في الحياة.