القيود الواردة على ممارسة الموظف العام لحريته السياسية
نشر الدكتور علاء الدين محمد حمدان المدرس في كلية القانون والعلوم السياسية بحثا بعنوان :القيود الواردة على ممارسة الموظف العام لحريته السياسية
في مجلة الاستاذ التي تصدر عن كلية ابن رشد – جامعة بغداد
تناول الباحث في مقدمة البحث انه اذا كانت حرية التعبير عن الآراء السياسية للمواطن العادي مقيدة بنصوص القانون وقيم المجتمع فلابد ان يكون تقييد حرية الموظف العام في هذا المجال اشد صرامة لكونه يعمل لحساب الدولة وهيئاتها العامة .
وبناءً عليه فقد قررت الانظمة الوظيفية في جميع دول العالم حدودا خاصة لممارسة حرية الموظف العام في التعبير عن رايه مبررةً هذه القيود بفكرة المصلحة العامة وتتنوع القيود التي تفرض على ممارسة الموظف العام لحريته السياسية وتختلف باختلاف النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول والتي قد تختلف داخل الدولة نفسها حسب طبيعة الوظيفة ودرجة شاغليها ولكن بالرغم من هذه الخلافات فان هناك قيود عامة يخضع لها جميع الموظفين أيا كانت دولهم وظروفهم ودرجتهم الوظيفية .
وهذه القيود العامة التي ترد على حرية الموظف العام في التعبير عن افكاره واراءه مستمدة من الواجبات الوظيفية ,التي تحيط باي موظف عام ,وقد يرد النص عليها صراحة في القوانين الوظيفية او تكون مستسقاة من طبيعة الوظيفة العامة لذاتها ,دون الحاجة للنص عليها وفي كلا الحالتين يكون على الموظف العام احترامها ومراعاتها باعتبارها لصيقة بالوظيفة العامة شكلا وموضوعا .