العراق وتنازع القوانين في عقود الاستهلاك الدولية
د.رغد عبد الامير مظلوم
raghadabed333@gmail
ان سعي المشرع العراقي نحو وضع قانون خاص يوفر الحماية اللازمة للمستهلك عند ادراكه ضرورة النص على هذه الحماية من خلال وضع تشريع داخلي يتولى عملية الحقوق التي يتمتع بها المستهلك كطرف ضعيف في عقد الاستهلاك اطلق عليه (قانون حماية المستهلك العراقي) رقم (1) لسنة 2010 النافذ ، لذا فان هذا القانون وان كان قد نظم مسألة مهمة تتعلق بالحقوق والحماية اللازمة التي يتمتع بها المستهلك الا انه لم يتضمن أي نص يحدد بموجبه القانون الذي يخضع له المستهلك في حالة تنازع القوانين على عقد شراء خاص به . بالرغم من ضرورة النص على تحديد القانون الواجب التطبيق في قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010؛ لان مثل هذا النص يعد من المتطلبات اللازمة لحماية المستهلك اسوة بالحقوق التي يتمتع بها المستهلك في مواجهة المهني . فقد نص قانون حماية المستهلك العراقي مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها المستهلك في مواجهة الطرف الآخر في عقد الاستهلاك . إلاّ أنّ تطبيق تلك الحقوق المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك كقانون يتضمن مجموعه من القواعد الآمرة ، يجب تطبيقها تطبيقاً اقليمي بما يخدم مصالح المستهلك ، ومنها الحق بالاعلام والحصول على المعلومات المطلوبة المتعلقة بالسلعة او الخدمة التي يروم التعاقد عليها, و رفع المستوى الاستهلاكي . والمطالبة بتطبيق قواعد حماية المستهلك العراقي باعتبارها من قواعد النظام العام التي تحقق له الحماية اللازمة. فضلا عن كونه القانون الاصلح لحكم عقد الاستهلاك. ولاسيما اذا كان المتعاقدين قد اتفقوا على تحديد قانون معين لحكم عقدهم، وكان هذا القانون لا يوفر الحماية اللازمة له التي يوفرها لهم القواعد الامرة. فاذا كان القانون المختار يحرمهم من الحماية التي يوفرها لهم القواعد الامرة فانه لا يمكن تطبيقه واستنادا لآحكام المادة (30) من التقنين المدني العراقي التي تقوم على نظرية التركيز الموضوعي للعقد الذي استقر عليه رأي الفقيه الفرنسي (باتيفول) كما نقله الينا اساتذة القانون الدولي الخاص في مصر ، التي يجوز العمل بها عندنا في العراق عملا بأحكام المادة (30) مدني عراقي ؛ وذلك لتلافي النقص والقصور الذي يشوب قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010. ولاسيما في مجال تعيين القانون الواجب التطبيق على عقود المستهلكين باعتبار هذا التعيين للقانون الواجب التطبيق هو احدى الوسائل او الحقوق التي يتمتع بها المستهلك التي توفر له الحماية القانونية اللازمة في مواجهة الطرق الاخرى في عقد الاستهلاك (المهني). وعلى وجه التحديد عند غياب الاختيار من قبل الطرفين المتعاقدين. وبالتالي استناداً لنص المادة (30) مدني عراقي نطبق على واجبات المنتج (واجب التبصر والالتزام بالأعلام والالتزام بتزويد المستهلك بوصل بيع وبضمانات اخرى) القانون الواجب التطبيق عملاً بضابط الاداء المميز الذي يشير الى تطبيق قانون المنتج ، وهو القانون العراقي . ونطبق على حقوق المستهلك قانون محل الاقامة المعتاد وهو القانون العراقي اذا كان المستهلك عراقي الجنسية او مقيم في العراق اقامة قانونية او اقامة فعلية واقعية قانونياً او فعلياً منذ مدة طويلة ؛ وذلك باعتبار ان حقوق المستهلك يخضع تكيفنا لها لاحكام قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010 .