مقالة بعنوان ( قراءة في قانون نقابة الاكاديميين العراقيين)
الكاتب: المدرس شهلاء سليمان محمد- كلية القانون والعلوم السياسية- جامعة ديالى.
يشهد العراق تطورات تشريعية لافتة ومن بينها صدور قانون نقابة الاكاديميين العراقيين رقم 61 لسنة 2017م (منشور في الوقائع العراقية العدد 4447 في 15/5/2017م ) ، وهو ما انتظره حملة الشهادات العليا من الاساتذة الجامعيين في العراق وقتاً طويلاً نظرا لعدم وجود تنظيم نقابي خاص بهم يُعنى بشؤونهم ويطالب ويدافع عن حقوقهم ويذود عن كرامتهم ويحفظ للاكاديمي مكانته في المجتمع العراقي ويشيع ويعزز اخلاقيات التعليم الجامعي ويهدف الى تطوير المستوى العلمي والمهني للاكاديمي في الجامعات العراقية.
وبصدور هذا القانون الغيت النصوص الواردة في قانون نقابة المعلمين العراقيين رقم 7 لسنة 1989م المعدل التي تتعارض معه ومن بينها جواز انتماء الاكاديميين او الاساتذة الجامعيين الى نقابة المعلمين لوجود تنظيم نقابي خاص بهم.
ومنح القانون النقابة الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، يمثلها نقيب الاكاديميين العراقيين او من يخوله وللنقابة فروع في المحافظات ، وجعل الانتماء اليها اختيارياً ووضع شروطاً له ، وحدد تشكيلات النقابة بالهيئة العامة والمؤتمر العام ومجلس النقابة ونظم الاحكام المالية للنقابة، كما اجاز القانون لمجلس النقابة فرض العقوبات الانضباطية والتأديبية على العضو المخالف لقوانين المهنة واحال الى نظام خاص يحددها وينظم الية فرضها، وأحال أيضاً الى نظام خاص يُحدد رسوم الاشتراك ومقدارها وبحسب الظروف الاقتصادية.
ويمكن وفقاً لقانون النقابة لكل عراقي حاصل على شهادة الماجستير او الدكتوراه او ما يعادلهما ممن يمارس التدريس في الجامعات والمعاهد العراقية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سواء الحكومية منها والاهلية طلب الانتماء الى نقابة الاكاديميين العراقيين، واستثناءً من ذلك يجوز للاكاديمي غير العراقي الانتماء أيضاً شرط ان يكون منتسباً الى احدى الجامعات او المعاهد العراقية وتتوافر فيه الشروط الاخرى التي ينص عليها القانون ، هذا ويبقى الاكاديمي محتفظاً بعضويته حتى لو تقاعد مادام مستمراً بتسديد الاشتراك السنوي للنقابة.
ويقدم الاكاديمي طلب الانتماء الى مجلس النقابة وفي حال رفضه يحق له الاعتراض عليه تحريرياً امام المجلس، ويحق له الطعن بقرار المجلس امام محكمة البداءة ضمن الاختصاص المكاني لمقر النقابة خلال (30) يوماً وقرار الاخيرة قابلا للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (30) يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغاً، ولنا على ذلك مأخذ إذا ان هذه النقابة تعد من الاشخاص المعنوية العامة وكان الاولى لو اناط هذا الاختصاص لمحاكم القضاء الاداري كونها المختصة وليس القضاء المدني وهذا ما عليه الحال في كل من فرنسا ومصر اذ ينعقد الاختصاص في الطعن بقرارات المنظمات المهنية امام مجلس الدولة ولا نجد حكمةً من اختصاص القضاء العادي فيها.
ومن الضمانات التي وفرّها القانون اجازته لمجلس الوزراء وباقتراح من النقابة انشاء صندوق للتأمين الصحي والاسكان لأعضاء النقابة واحال الى نظام يحدد كيفية انشائه وادارة امواله والمشمولين به. وهذا مالم يكن ينص عليه قانون نقابة المعلمين العراقيين، كما جعل القانون من اهداف النقابة تأسيس صندوق للتكافل الاجتماعي لمساعدة اعضاء النقابة يؤمن لهم ولأسرهم العيش الكريم في حالات العجز الكامل او الوفاة وتوفير الرعاية الصحية للأعضاء واسرهم .
ان وجود هذه النقابة يعد خطوة مهمة طالما ارادها الاكاديميون العراقيون وطالبوا بها لتمثلهم وتعبر عن طموحاتهم بشكلٍ مستقلٍ عن معلمي ومدرسي وزارة التربية ولتوحد كلمتهم وتدافع عن حقوقهم وحرياتهم امام الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وامام المجتمع ككل ولتكون ملاذاً لهم، وكلنا أملاً بان تكون نقابة الاكاديميين العراقيين بمستوى الطموح وان تأخذ دورها الفاعل بين النقابات المهنية الاخرى .