ندوة ( الزواج والطلاق خارج المحكمة وآثارهما القانونية )
ندوة ( الزواج والطلاق خارج المحكمة وآثارهما القانونية )
ضمن نشاطات تدريسيي قسم القانون في كلية القانون والعلوم السياسية عقد قسم القانون ندوته العلمية الموسومة ( الزواج والطلاق خارج المحكمة وآثارهما القانونية ) يوم الخميس الموافق 5/4/2018 , في تمام الساعة العاشرة صباحا في قاعة الإجتماعات والمؤتمرات في الكلية , حاضر فيها كل من :
- أ.م.د بكر عباس علي .
- م.م كمال جدعان .
- م.م مصطفى تركي حومد .
وتلخصت محاور الندوة كالآتي:
ابتداءً يخضع الزواج والطلاق خارج المحكمة لقانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 المعدل النافذ من حيث إبرامه، واجراءاته، ونفاذه. مفهوم الزواج خارج المحكمة : هو أن يلجئ الزوج والزوجة إلى إبرام عقد زواجهما خارج المحكمة المختصة، وذلك من خلال إبرام وتوثيق العقد المذكور، على يد رجل الدين (المأذون الشرعي) فيقوم رجل الدين بالتحقق من وجود أركان العقد ومدى استيفائه للشروط الشرعية، عقد زواجهما طبقاً للتعاليم الدينية.وهنا نود أن نبين بان عدم استيفاء الزواج الخارجي للشروط القانونية لا يخل بصحة الزواج من الناحية الشرعية، رغم ما يرتب هذا الزواج من أثر قانوني متمثلأً بالعقاب.ولكون القانون تطلب شكلية معينة، فإن عدم استيفاء هذه الشكلية من شأنه أن يرتب آثاراً قانونية على هذا العقد من حيث الزواج والطلاق على حدٍ سواء، ويتم اللجوء إلى هذا النوع من الزواج، لأسباب عدة منها :
- عدم حصول الموافقة على الزواج بزوجة أخرى: إذ يمنع القانون الزواج دون الحصول على موافقة الزوجة، وحصول إذن بالزواج من القاضي، والأخير لا يمنح هذا الأذن ما لم يتم التأكد من المقدرة المالية، ووجود المصلحة في زواجه، ويستثنى من ذلك الأرملة، ولا يمتد هذا الاستثناء للمطلقة.
- صغر السن.
- سهولة إجراءات المأذون الشرعي.
- الجهل بالقانون.
- الوضع الاقتصادي.
ويرتب الزواج خارج المحكمة آثاراً قانونية تتمثل بما يلي :
- ضياع الحقوق القانونية للمرأة: فإذا لم يُثبت عقد الزواج خارج المحكمة فإن الآثار الحقوق القانونية التي ينتجها عقد الزواج تنتفي، فلا تستطيع المرأة أن تطالب بمهرها (المعجل إن كان غير مقبوضاً، والمؤجل).
- إثبات النسب : نرى في حياتنا اليومية وهو الشائع في المحاكم أن ينكر الزواج الأبوة، فيكون للزوجة أن تُقيم دعوى تصديق الزواج الخارجي واثبات النسب.
- عدم القدرة على المطالبة بالميراث: ان عدم تسجيل عقد الزواج يحول دون المطالبة بالحقوق القانونية المتعلقة بالميراث.
- عدم القدرة على الدخول طرف في القسام الشرعي، وثم يمكن أن قام دعوى تصحيح القسام الشرعي.
- لا يمكن للابناء أن يحصلوا على المستمسكات الرسمية من شهادة جنسية وجنسية وجواز سفر …الخ، كما لا يمكن تسجيلهم بالمدارس.
- عدم القدرة على المطالبة بالحقوق التقاعدية: يحصل أحياناً أن زوجة الشهيد وهو أحد موظفي الدولة تم زواجهما خارج المحكمة، فهنا لا تستطيع الزوجة المطالبة بالحقوق التقاعدية للزوج المتوفى؛ كون عقد الزواج لم يستوف الشكل القانوني.
أما بالنسبة للطلاق خارج المحكمة، فقد أوجب قانون الأحوال الشخصية العراقي وفقاً لنص المادة (39) تسجيل الطلاق في المحكمة، وذلك خلال أمدها فترة العدة، فلا ينتج الطلاق آثاره القانونية ما لم يتم تسجيله في المحكمة.
توصيات الندوة
- ضرورة تنظيم عمل (المأذون الشرعي) بقانون، أو تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي ليتضمن هذا التنظيم، من حيث تسليم المأذون الشرعي سجلات رسمية من قبل المحكمة تدون فيها كل حالات الزواج والطلاق العرفي (خارج المحكمة)، والزام المأذون بمراجعة المحكمة بشكل دوري.
- مساواة المطلقة مع الارملة من حيث عدم ضرورة الحصول على موافقة للزواج منها.
- تضمين قانون الأحوال الشخصية تعديلاً يتضمن فرض عقوبة تتضمن الغرامة فقط على الزوجة؛ كونها شريكة في الزواج خارج المحكمة.
- إيقاع عقوبة على الزوج الذي يوقع الطلاق خارج المحكمة ولم يقم بتسجيله خلال فترة معينة.