قراءة في الالتزامات والضمانات القانونية لتشغيل حملة الشهادات العليا في العراق
ahmed.haider2016@mail.ru م. حيدر نجيب احمد في إطار تنفيذ سياسة الدولة لاستيعاب وتشغيل حملة الشهادات العليا وللاستفادة من مؤهلاتهم في دوائر الدولة ومؤسساتها الحكومية والجهات التابعة للقطاع غير الحكومي الأهلي أيضا والمعترف بها من الجهات والوزارات العراقية المختصة فقد صدر في العراق قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017 والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4447 في 15-5-2017 وبواقع 12 مادة قانونية، وهو قانون يمكن اعتباره حديث العهد لم يكن لمثيله وجود في السابق بالمقارنة مع تشريعات عراقية أخرى، ثم صدرت بعده بفترة غير قصيرة التعليمات الخاصة لتسهيل تنفيذ القانون السابق ذكره بالرقم 3 لسنة 2019 والتي نشرت مؤخرا في الوقائع العراقية بالعدد 4568 في 23-12-2019 بالاستناد إلى نص المادة 11 من نفس القانون وبواقع 7 مواد قانونية بالتحديد، مع ملاحظة أن المدة بين تأريخ نفاذ القانون نفسه بتأريخ نشره في الجريدة الرسمية وبين تأريخ نفاذ التعليمات الخاصة به في 1-1-2019 وبرغم وجود التخويل لإصدارها من مجلس الوزراء هي فترة زمنية طويلة برأينا، وهذا ما يثير الكثير من الأسئلة التي تتطلب الإجابة عليها وعن سبب هذا التأخير الذي ينحصر بقرابة سنتين وسبعة اشهر تقريبا بالرغم من أهمية مضمون ومحتوى القانون المعني وما يحمله من التزامات وضمانات قانونية إدارية للجهات المختصة وبمن يتصل تطبيق القانون بهم من أفراد يتمتعون بصفة حاملي الشهادات العليا وحماية لحقوقهم ومصالحهم القانونية والمالية، وكيف كان العمل يتم تطبيقا لأحكام هذا القانون وما يثار بصددها من تفاصل نظرية وعملية يجب مراعاتها من الوزارات العراقية ذات العلاقة وما يخص سلامة وصحة تطبيق مبدأ المشروعية القانونية وسيادة القانون وخصوصا اذا ما علمنا أن التعليمات جاءت بصياغات قانونية كثيرة في تفاصيلها لم ترد اليها الإشارة في أحكام نفس التشريع السابق، حيث كانت القواعد العامة المجردة والمضامين في نفس التعليمات السابقة في تحديدها تحمل في صياغتها محتوى يوجب بإضافات تفصيلية على نفس نصوص القانون الأساسي المعني، وما سبق من القول يمثل اتجاهنا ورأينا لا فرضا على اتجاهات وآراء غيرنا، كذلك إن القانون وتعليماته قد تضمن جملة من الالتزامات والضمانات القانونية والحقوق تنصرف في آثارها لجهات الإدارة الحكومية وغير الحكومية أيضا والتي يمكن النظر اليها على أنها متبادلة بين طرفي العلاقة القانونية التشغيلية، فما كان التزام على القطاع الحكومي وغير الحكومي في تنفيذ أحكام التشغيل في القانون والتعليمات إنما يمثل في حقيقته ومضمونه ضمان للأفراد المعنيين بالتشغيل، وما كان منها التزام قانوني وشرط واجب على الفئة الأخيرة فانه يعكس ضمان لجهات التعيين المعنية بتطبيق القانون والتعليمات في القطاع العام الحكومي والخاص الأهلي، وكما سنفصل ذلك في أدناه قدر الإمكان من التوضيح للالتزامات والضمانات القانونية مع بالغ تقديرنا لاتجاهات المشرع العراقي الإيجابية عموما وربما السلبية خصوصا لبعض القصور التشريعي بمنظورنا في هذا الجانب.
بداية نلاحظ إن قانون تشغيل حملة الشهادات العليا لا يتعلق بتعيين هذه الفئة الاجتماعية فقط، حيث أن مضمون نصوصه القانونية وحتى التعليمات ذات العلاقة بتسهيل تنفيذ أحكامه لا تنسجم مع تسمية القانون نفسه وتنصرف إلى تشغيل حملة الشهادات الأدنى أيضا من البكالوريوس وان كان هذا الوضع القانوني لهم جاء استثناء في أحوال خاصة سنبينها لاحقا في أدناه تتلخص بتدوير الوظائف، وبذلك نرى أن تسمية هذا التشريع تتطلب إعادة النظر في الصياغة اللفظية لعنوانه لتكون اكثر انسجام مع التنظيم القانوني وتغطية المعالجات تشغيلا أو تعيينا في سريانه الشخصي على المشمولين بأحكامه القانونية، إلا أن هذا القانون في ذات الوقت إيجابي وجاء في الوقت المنتظر والملائم على ارض الواقع، وذلك نظرا لظروف الأفراد الحاصلين على الشهادات العليا (الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه أو ما يعادل هذه الشهادات من تحصيل علمي اكاديمي) والتي لم يحدد نفس القانون ماهية الاختصاص العلمي والإنساني فيها ولا الدولة المانحة للشهادة بعد استيفاء الشروط المطلوبة للشمول بأحكام القانون والتعليمات المتعلقة بتشغيل حملة الشهادات العليا، وحسنا فعل المشرع العراقي بهذا الاتجاه للعمومية والشمول وتطبيقا لنصوص الدستور في المساواة والعدالة للأفراد أمام القانون وتحمل الدولة لمسؤولية توفير فرص العمل وكفالتها ونخص بذلك لمن كان عراقيا لا غيره، وهذا هو الضمان القانوني الأبرز للتعيين أو التشغيل بين ثنايا هذا التشريع، إضافة لضمان المشمولين بالتعيين وهو التزام وفرض قانوني على الوزارات اذا ما تحقق يتلخص في عدم تحديد الوزارة المعنية بالتشغيل أو التعيين فجاء بذلك النص عام ومطلق وملزم لجميع الوزرات العراقية والمؤسسات والجهات الحكومية وكذلك للقطاع غير الحكومي وبشروط وضمانات تتعلق بنسبة التشغيل تتراوح من 15-20-25% من الوظائف بحسب الأوضاع القانونية بالإضافة لحالات الحذف والاستحداث فيها وما يتصل بتدوير الوظائف وتعيين حملة الشهادة الأدنى لمن هو حاصل على شهادة البكالوريوس في حالة عدم التقديم للتعيين من حملة الشهادات العليا بالتدوير، وهو امر نادر بمنظورنا للوضع الأخير لوجود الأعداد الغفيرة أو غير القليلة للفئة الأخيرة من الناحية العملية الواقعية في الوضع الراهن.
ويستمر القانون في فرض الالتزامات القانونية ومزيدا من الضمانات لجهات الإدارة الحكومية وغير الحكومية وللمعنيين بالتشغيل والتي يمكن أن ننظر اليها على أنها متبادلة لكلا طرفي العلاقة القانونية كما وضحنا ذلك مسبقا في أعلاه، فيفرض التشريع على الجهات الحكومية وغير الحكومية إجراء مقابلة بعد الإعلان عنها وكلا حسب محافظته التي يسكن فيها كمبدأ عام، واستثناء من ذلك يمكن لغير الساكنين في محافظة التعيين التقديم للوظيفة أيضا ولكن بشرط التزامه بالعمل لفترة زمنية لا تقل عن 10 سنوات، ولم يحدد القانون شكلية هذا الالتزام والضمانات القانونية لتنفيذه والمسؤولية عن مخالفته، مع الزام المعين على الملاك الدائم بتنفيذ المهام الإدارية الموكل اليه القيام بها وتقييد ذلك بالملائمة للتخصص الاكاديمي وما تمليه القوانين والتعليمات، كما أن القاء المحاضرات المستمر ولمدة لا تقل عن سنة هي الأساس في احتساب العلاوات والترفيع والتقاعد مع احتساب التوقيفات التقاعدية وهذا مشروط بعدم ترتيب أي مستحقات مالية باثر رجعي وهو ما يتطلب برأينا إعادة النظر من جانب المشرع العراقي، وفي حدود النصوص القانونية هنا فان ما يسري على التدريسيين المعينين في القطاع الحكومي من قوانين وتعليمات ذات العلاقة وبما تتضمنه من حقوق والتزامات هي ذاتها التي ستطبق وتنفذ على من يعين في القطاع الخاص ضمن الكليات والمعاهد الأهلية المعترف بها تحديدا، وحسنا فعل المشرع العراقي في هذا الاتجاه المحمود قطعا من جانبنا، مع ضرورة مراعاة التنظيم التفصيلي والتوضيحي لهذا الاتجاه التشريعي الأخير لمجمل الضمانات والالتزامات الخاصة بطرفي هذه العلاقة القانونية.
ويستتبع ما تقدم من إيضاحات وتعليقات، فقد صدرت التعليمات المنتظرة لتفسير وتسهيل تنفيذ نصوص القانون أعلاه، والتي ربما جاءت بأحكام إضافية جديدة لا يمكن الجزم بقبولها من جميع المختصين والباحثين في هذا الإطار، حيث لم تتم الإشارة اليها مباشرة في نفس التشريع ليتم توضيحها بموجب التعليمات المعنية هنا تفصيلا أو بشكل عام على الأقل وبشيء من الإيجاز، إلا أنها بمنظورنا القانوني المتواضع كانت خير عون ودليل لتوضيح الضمانات والالتزامات لطرفي العلاقة القانونية وعلى نطاق واسع مقارنة بنصوص القانون نفسه وبما يكفل تحقيق أهداف هذا القانون والحاجة الماسة لمضمونه وسيادته أيضا تحقيقا للعدالة القانونية والاجتماعية والتطبيق الصحيح لمبدأ المشروعية القانونية، وسنحاول الإشارة اليها بإيجاز باعتبارها عمل اداري من الناحية الشكلية بحكم الوظيفة الإدارية للإدارة العامة وهي عمل تشريعي للدارة من الجانب الموضوعي بحكم الوظيفة التشريعية للسلطة التنفيذية بالتخويل استثناء في إصدار هذه التعليمات بناء على القانون وفقا للمادة 11 من القانون، مع وجود بعض الملاحظات من جهتنا تخص جوانب القصور والتباين في الأحكام والتي سنسردها لاحقا، واذا ما نظرنا عموما إلى هذه التعليمات فإننا يمكن تصنيفها إلى اتجاهين من الالتزامات والضمانات القانونية لطرفي العلاقة التشغيلية، الأول منها يقترب كثيرا من أحكام نفس النص القانوني بمجرد التعديل بالإضافة، وبذلك فإن دمجها بصياغات لفظية في نفس النص القانوني ذات العلاقة كان باعتقادنا هو الأجدر من جانب المشرع العراقي، وبذلك لا نجد حاجة ماسة لفردها ضمن التعليمات نفسها مع تحفظنا على غيرها التي تتطلب الإيضاح قطعا استكمالا لأحكام القانون نفسه في الاتجاه الثاني الذي تضمن أحكام متكاملة في الغالب لمضمونها وكأنها نصوص أو أحكام قانونية جديدة برأينا لعدم الإشارة اليها مباشرة في نفس التشريع المعني لا من قريب أو بعيد كما وضحنا ذلك، وكان الأفضل مراعاة في نفس القانون.
فيما يتعلق بالاتجاه الأول من التعليمات المشار اليه سابقا فقد جاء متضمنا لالتزامات وحقوق وضمانات تتطلب الإحاطة علما بها، تتلخص بمراعاة الجهات في القطاع الحكومي عموما لنسب التعيين المحددة قانونا عند مفاتحة وزارة المالية لاحتياجاتها الوظيفية بما في ذلك من حالات الحذف والاستحداث هي بذلك تمنح سلطة تقديرية في تحديد نسبة الاحتياج في التشغيل لا فرضا إلا بحدود هذه النسب دون تجاوز حدها الأعلى والتي ورت على سبيل الإلزام والتحديد بحكم صراحة النص القانوني، وما يخص الاتجاه الثاني نلاحظ فيه مجموعة من الحقوق والالتزامات والضمانات تتلخص بضرورة تشكيل لجان مختصة لبحث موضوع التشغيل وكل ما يتعلق به وتتركز في جانبين، الأول على مستوى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظة وأيضا ما كان منها في اطار نشاط عمل الجامعات والكليات الحكومية وما يخص التعليم الأهلي، فتتشكل لزاما لجان مختصة للجهات المحددة في الجانب الأول المذكورة سابقا والمحددة في عضويتها ونطاق عملها من اربع أعضاء بدرجة وظيفية لا تقل عن مدير ورئاسة مدير عام على الأقل بضمن العضوية في نفس اللجنة، مهمتها بعد الإعلان عن التشغيل والمقابلة هي استلام الطلبات من المتقدمين وتدقيقها وتطبيق المعايير المعتمدة في تشغيل حملة الشهادات العليا المحددة على شكل نقاط في المفاضلة بينهم لتحديد الأولوية في التعيين وبواقع نقطة واحدة عن كل سنة بعد الحصول على الشهادة وخمس نقاط لمن حصل على الامتياز واربع نقاط للحاصل على تقدير جيد جدا وثلاث نقاط لمن كان حاصل على تقدير جيد ونقطتان لمن كان محاضرا وللمتعاقد والأجير اليومي مع شرط الاستمرار بالعمل وهذا شرط لازم بحكم صراحة التعليمات المعنية وأخيرا نقطتان عن المقابلة التي لم يوضح عنها إمكانية الإضافة للنقاط بشرط النجاح أو عدم ذلك بسبب الفشل بعد إجرائها، ولم يراعي هنا أيضا الظروف الاجتماعية للمتقدم مقارنة بغيره في نقاط التقييم والمفاضلة اذا كان متزوجا أو له أطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وبعد مكان السكن وكذلك الغياب التام لمراعاة احتساب التقاط والتقييم لحملة شهادة البكالوريوس بالرغم من شمولهم بتدوير الوظائف وفقا لأحكام القانون المعني وعدم تحديد الفترة الزمنية التي يقدم خلالها طلب التشغيل بعد الإعلان والتأخير لأسباب مشروعة في تقديم الطلب وغيرها من أحوال أخرى، إضافة لما سبق فان نفس اللجان تتولى مهمة النظر بالاعتراضات المقدمة في خلال 15 يوما من المرفوضة طلبات تشغيلهم والنظر بها في خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديما، ولم تحدد في نفس التعليمات إمكانية تقديم الاعتراضات بعد مضي المدة المحددة لأسباب قانونية مقبولة للتأخير بسبب السفر والمرض وحالة الوفاة لمن تربطهم علاقة اجتماعية بالمتقدم وبدرجة القرابة الأولى وغيرها، ولكن الاعتراف بحق الاعتراض على رفض الطلب بالتشغيل كان خير ضمان للمتقدمين تجاه التعسف الإداري في استعمال السلطة أو لتصحيح الخطأ في الاحتساب والتقييم للتشغيل والمفاضلة ولضمان الشفافية والعدالة الاجتماعية والقانونية في التعيين وغيرها من مبررات، إلا أن نفس التعليمات لم توضح ما اذا كان بالإمكان الاستمرار بالاعتراض أمام الجهات القضائية الإدارية وغيرها في حالة رفض الاعتراض من الجهات الإدارية المختصة بنظرها لاحتمالية التعسف في استعمال السلطة وغيرها من أسباب، وهذا قصور وغموض في الأحكام ذات العلاقة كان الأجدر مراعاته بالتعديل لزيادة الضمانات القانونية في مقابل الالتزام الإداري بنظر الاعتراضات، أما في الجانب الثاني فتتشكل لجان في الجهات المحددة مسبقا في أعلاه والتي لم تحدد التعليمات العضوية فيها كما في الجانب الأول، وكان من الأفضل مراعاة هذا الجانب باعتقادنا لضمان المشروعية القانونية والشفافية الإدارية في ذلك، وتختص هذه اللجان في نظر طلبات التشغيل وإجراء المقابلة بعد الإعلان عن كل ذلك والتخصصات المطلوبة على المواقع الرسمية المحددة في نفس التعليمات، وبالمقارنة للوضع السابق في الجانب الأول أعلاه فان التعليمات اشترطت وحددت مدة لتقديم الطلبات بعد الإعلان مباشرة وفي خلال 15 يوم من تأريخه، ويتم في هذا الصدد تطبيق نفس المعايير المعتمدة للتقييم والمفاضلة والتي سبق توضيحها في أعلاه لأولوية التشغيل مع تحفظنا على جميع ملاحظاتنا السابقة في نفس الاتجاه، وتجري عادة مقابلة المتقدمين لإشغال الوظيفة ومعرفة مؤهلاتهم وغيرها من أوضاع قانونية والتي لم تحددها نفس التعليمات وإنما تركت الحرية لتنظيمها إلى السلطة التقديرية الإدارية، ومن ثم الإعلان عن الأسماء المقبول ترشيحهم لإشغال الوظيفة، كما تنظر هذه اللجان في الاعتراضات عن رفض الطلب بشرط تقديمها خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان عن الأسماء المقبولة، وكما في السابق لم تحدد إمكانية تقديم الاعتراض بعد مضي المدة وكذلك غياب الحكم بإمكانية الاستمرار في الاعتراض قضائيا أم أن قرار اللجنة في نظر الاعتراضات قطعي ونهائي، وهذا قصور في التنظيم واضح وبين كان الأجدر معالجته سلبا أم إيجابا لتعلق الموضوع بضمانات وحقوق ومصالح الأفراد المتقدمين للتعيين، وعلى اللجنة كذلك رفع التوصية بشأنها إلى الجهة المختصة خلال 15 يوم، وتفرض التعليمات أيضا تشكيل لجنة وزارية مشتركة ومحددة المهام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولا تقل العضوية فيها عن خمسة أعضاء من المدراء العامين من التعليم الحكومي والأهلي أيضا وبرئاسة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، وتتولى بإيجاز شديد هذه اللجنة مهمة التنسيق بين التعليم الحكومي والأهلي لمفاتحة الجهات المختصة المعنية في التعليم الأهلي وبيان الحاجة من التعيينات مع الأخذ بنظر الاعتبار حالات الحذف والاستحداث وكذلك تدقيق التعيينات والمحاضر في القطاع الأهلي غير الحكومي لنفس الجهات السابقة ومدى مراعاة نسبة التدريسيين إلى الطلبة في حدود معلومة بصراحة التعليمات الخاصة بتشغيل حملة الشهادات العليا.
من كل ما تقدم يتضح أن القانون والتعليمات المحددة في أعلاه كانت خطوة محمودة في إطار السياسة التشغيلية للدولة بشمول شريحة مهمة في المجتمع، والمهم هنا هو تسليط الضوء على أحكام القانون وما جاء في التعليمات وتوحيدها بما يجعل الاطلاع عليها بشكل أوضح في اطار موضوع شامل ومتكامل باعتقادنا يتركز بالعنوان لهذا المقال، وكانت النتائج الإيجابية المترتبة على التطبيق بشرط تحقيق المشروعية القانونية والشفافية الإدارية واضحة وملموسة في وقتنا الراهن، مع التحفظ على بعض السلبيات في التنظيم والمعالجة، والتي كان الأجدر براينا إعادة النظر فيها لإزالة الغموض والقصور والتباين عنها وكما وضحنا ذلك في أعلاه، ومن الله تعالى التوفيق…