كلية القانون والعلوم السياسية تناقش في رسالة ماجستير المسؤولية الجزائية للإمتناع عن أداء النفقة واثرها في مقومات العيش الكريم

ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة ديالى، رسالة الماجستير الموسومة
(المسؤولية الجزائية للإمتناع عن أداء النفقة واثرها في مقومات العيش الكريم )
للطالبة أفنان اديب لطيف وذلك من يوم الثلاثاء الموافق ( ٧/ ٥/ ٢٠٢٤ ) في رحاب قاعة العدالة في الكلية.
تألفت لجنة المناقشة من : أ.م.د اياد عبد الحمزة بعيوي عضواً , و ام.د قصي علي عباس عضواً و ا . م. عباس حكمت فرمان عضوا ومشرفاً فيما ترأس لجنة المناقشة أ.د عبد الرزاق طلال جاسم السارة
هدفت الدراسة الى تحليل مختلف النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع النفقة الوارد في قانون العقوبات وقانون الاحوال الشخصية، وذلك من أجل تحديد الاركان التي تتشكل منها الجريمة، و من اجل بيان مدى نجاح المشرع العراقي في حماية هذا الحق والحد من هذا النوع من الجرائم وبيان معرفة الحل القانوني لإجبار الممتنع عن تنفيذ الحكم الصادر بالنفقة، من خلال العقوبة التي تترتب على هذا الفعل، لأنهاء ما يعانيه مستحق النفقة من ملاحقة المحكوم عليه كل شهر طالباً منه النفقة التي هي تعد حق له وبيان مدى تأثير هذه الجريمة على حق الزوجة او الاصول او الفروع في العيش الكريم.
وخلصت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها : ان المصلحة المعتبرة من تجريم فعل الامتناع عن اداء النفقة يكون على شقين الاول حماية مصلحة القضاء وذلك من اجل احترام الاحكام القضائية وتنفيذها وعدم الاستخفاف بها، اما الثاني ؛ فيتمثل بحماية حقوق مستحق النفقة في حصوله على المبلغ الوارد في الحكم القضائي، ولا تتحقق جريمة الامتناع عن اداء النفقة الا بعد صدور حكم قضائي واجب النفاذ صادر من قبل محكمة الاحوال الشخصية المختصة، ولا يشترط ان يكون هذا الحكم مكتسب الدرجة القطعية ويكفي شموله بالنفاذ المعجل حيث يسمح القانون بتنفيذه خلال مدة الطعن فيه، وان عقوبة الجريمة محل الدراسة وهي الحبس لمدة سنة، وتكون العقوبة لمدة سنتبن في حالة العود، وتنقضي بالتنازل او اداء مبلغ النفقة، وتؤثر جريمة الامتناع عن اداء النفقة بشكل سلبي كبير على الحقوق التي يجب على ان يوفرها المنفق لمستحق النفقة وهي الصحة، الغذاء، السكن، التعليم، الملبس.
وقدمت الدراسة مجموعة من المقترحات المهمة تمثلت في دعوة المشرع العراقي الى تغيير لفظ الشخص الاخر في نص المادة (384) من قانون العقوبات العراقي، وكذلك الى أعادة صياغة نص المادة (384) من قانون العقوبات العراقي ليكون متطابقاً مع ما ورد في قانون الاحوال الشخصية، كما دعت الدراسة المشرع العراقي الى أضافة فقره ثانية لنص المادة (384) من قانون العقوبات العراقي تتضمن تشديد ما يخص الامتناع عن دفع النفقة بقصد الاضرار او بقصد الايذاء
وبعد مناقشة مستفيضة
اجيزت الرسالة بتقدير (امتياز )
وفي ختام المناقشة كرم السيد عميد الكلية اعضاء اللجنة بكتاب شكر وتقدير.





