توضيح
توضيح
إلى جميع طلبة كلية القانون والعلوم السياسية:
نود أن نوضِّح بشكل دقيق كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة / القبول المركزي , بخصوص الطلبة الراسبين بالغياب والطلبة الغائبين عن تأدية إمتحان الدور الاول ليكون جميع الطلبة على بينه من وضعهم القانوني, وكالاتي :
- الطلبة الذين تم عدَّهم (اعتبارهم ) راسبين بالغياب قبل تأديتهم لامتحانات الدور الاول – اي كل من صدر بحقه أمر إداري برسوبه لتجاوز غياباته الحد المقرر لمادة واحدة او أكثر – لا يحق له تأدية الامتحان في هذه المادة أو المواد التي رسب بها بالغياب وللدورين الاول والثاني , ويجوز له تأدية الامتحان في المواد الاخرى , وفي حالة نجاحه ببقية المواد, فإنه لا ينتقل الى المرحلة التالية لمرحلتهِ, إذ لا يجوز تحميل المواد التي رسب بها بالغياب .
- الطلبة الذين تم عدَّهم (اعتبارهم ) راسبين لعدم تأديتهم امتحان الدور الأول بسبب (غيابهم عن تأدية الامتحان ) فيجوز لهم تأدية امتحان الدور الثاني في هذه المواد, بشرط تقديمهم لعذر مشروع يقره مجلس الكلية .
ولذلك يجب التمييز بين الرسوب بسبب الغياب خلال السنة الدراسية, والذي يعتبر فيه الطالب راسب بالغياب، وبين الرسوب بسبب عدم تأدية الامتحان النهائي , اذ يعد الطالب راسباً في الامتحان ويشترط لتأديته إمتحان الدور الثاني تقديم عذر مشروع يقره مجلس الكلية, أما الراسب بالغياب فلا يحق له تأدية إمتحان الدور الثاني.
ولكثرة الاستفسارات اقتضى التوضيح
المعاون العلمي