كلية القانون والعلوم السياسية تناقش رسالة الماجستير الموسومة ب( العفو الخاص واثره في الضمانات الأساسية لحقوق الانسان

ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير الموسومة ب( العفو الخاص واثره في الضمانات الأساسية لحقوق الانسان ) للطالب ( ماهر حميد إسماعيل).
وتألفت لجنة المناقشة من :-
١- أ.د خليفة ابراهيم عودة – كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى- رئيساً
٢-أ.م.د بلاسم عدنان عبدالله -كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى-عضوا
٣- أ.م.د الاء ناصر حسين -كلية القانون / جامعة بغداد -عضوا
٤- أ.م.د عبد الرزاق طلال – كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى -عضوا ومشرفا .
حيث تناولت الرسالة في الفصل الأول منها الإطار القانوني للعفو الخاص والذي عرف على انه قرار إداري صادر عن رئيس الجمهورية بناءً على توصية رئيس مجلس الوزراء والذي يؤثر في آلية تنفيذ الحكم سواء بصورة كلية او جزئية او استبدال العقوبة بأخرى اخف منها ، وكذلك بين ماهية العفو الخاص والذي تميزه عن غيره من الانظمة القانونية الاخرى المؤثرة في العقوبة ، هذا وتناول الباحث في الفصل الثاني من الرسالة الجرائم المنصوص عليها في دستور جمهورية العراق عام ٢٠٠٥ وتشريعاته النافذه والتي استثنى مرتكبيها من اجراءات العفو الخاص مع بيان الهدف الاساسي من هذا التجريم والذي يصب في مصلحة الأنسان وحرياته الأساسية ، اما الفصل الثالث فقد تضمن محورين هما ، أثر العفو الخاص في ضمانات حقوق الانسان الواردة في الدستور العراقي والمتمثلة في مبدأ المساواة ومبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ سيادة القانون من جهة ، ومن جهة اخرى اثر العفو الخاص في الدعاوى الضامنة لحقوق الانسان والمتعلقة بالدعاوى الجزائية والدعاوى المدنية والعقوبة الانضباطية المفروضة على الموظف المقصر ، هذا واختتمت الرسالة بعدد من التوصيات والمقترحات من اهمها:
١- ان صلاحية العفو الخاص لم تعطى لرئيس الجمهورية بصورة مطلقة بل هناك جرائم وردت في الدستور كقيود على المخول في إصدار هذه الصلاحية استثنى مرتكبي بعض الجرائم من العفو الخاص منها ، مرتكبي الجرائم الدولية ، والجرائم الارهابية ، وجرائم الفساد المالي والإداري.
٢- لم يحدد الدستور أو القوانين الأخرى باستثناء ما يرد على الحق الخاص جهة الطعن المختصة بقرار رئيس الجمهورية عند شمول احد المحكوم عليهم بجريمة دولية او بجريمة ارهابية او جريمة فساد مالي او إداري .
٣- ان الالتزام بمبدأ المساواة ما بين الافراد يوصفها باحدى الضمانات الاساسية الواردة في الدستور ينشئ جواً من التعايش السلمي للأفراد ولا سيما ما بين المتماثلين في المراكز القانونية.
٤- تطبيق مبدأ سيادة القانون كأحد الضمانات الاساسية لحقوق الانسان يضمن عدم انحراف السلطة المختصة بإصدار العفو الخاص بقرارات تخالف بها القيود الوارده في الدستور وان تجاوزت هذه السلطة على الاعمال المخولة لها فأن اعمالها تكون عرضة للطعن بها امام المرجع القضائي المختص بالطعن.