كلية القانون والعلوم السياسية تناقش رسالة الماجستير الموسومة ( أثر الادارة الرئاسية في حرية التعبير عن حقوق )
ناقشت كلية القانون والعلوم السياسية رسالة الماجستير الموسومة ( أثر الادارة الرئاسية في حرية التعبير عن حقوق ) للطالبة ( الاء عبدالرحمن حمدان ) , وتألفت لجنة المناقشة من السادة :
- أ.د فوزي حسين سلمان كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة كركوك رئيسا .
- أ.م.د بلاسم عدنان عبدالله كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى عضوا .
- احمد احمد فاضل حسين كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى عضوا .
- أ.م.د منتصر علوان كريم كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة ديالى عضوا ومشرفا .
تحدثت الباحثة عن أهمية البحث والتي تكمن في توضيح ما تتمتع به سلطة الإدارة الرئاسية من امتيازات، ووسائل، وسلطات استثنائية لا نظير لها في القانون الخاص، تخولها سلطة الأمر والنهي قِبَلَ المرؤوس، كما تبرز أهمية البحث من خلال جعل مظاهر هذه السلطات الممنوحة بموجب القانون إلى الرئيس الإداري، لا تنال من حرية المرؤوس في التعبير عن الرأي، سواءً داخل المرفق العام أم خارجه، والتي يجب أَنْ يتمتع بها ليس بصفته موظفًا، بل كونه مواطنًا له حق التمتع بالحقوق والحريات العامة جميعها، التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والدساتير الوطنية، وانسجامًا مع نص المادة (46)، من دستور جمهورية العراق لعام 2005، التي تنص على :" لا يكون تقييد ممارسة أيًّ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور، أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه، على أنْ لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية "، فالسلطة الإدارية الرئاسية ليست مجرد سلطات والتزامات تفرض على المرؤوس، وتجعل منه فاقدًا حرياته وحقوقه؛ لتمتعه بمركز وظيفي، بل لابد لها من أن تمنح المرؤوس الحقوق والحريات كافة، وخاصة: حرية التعبير عن الرأي بصورة لا تتعارض مع المصلحة العامة، ومبدأ حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد .
وتكمن اهمية البحث في منح المشرع الإدارة وفقًا لنظام المركزية الإدارية الحق في ممارسة السلطة الرئاسية وهي خضوع المرؤوس للرئيس، بيد أنَّ دستور جمهورية العراق لعام 2005، منح المواطن العراقي الحق في حرية التعبير عن الرأي، لذلك فإن مشكلة البحث تكمن في هذه الأسئلة: هل السلطة الرئاسية تمنع الموظف "المرؤوس"بصفته موظفًا عامًّا، من ممارسة حقوقه وحرياته كفرد في المجتمع ؟ وهل أنَّ ممارسة الإدارة للسلطة الرئاسية يمثل تجاوزًا على النصوص الدستورية ؟
وهدفت الرسالة الى :
أولًا: بيان مدى تمتع المرؤوس بالحقوق والحريات العامة المكفولة له جميعًا؛ بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ودستور جمهورية العراق لعام 2005؛ بصفته فردًا في المجتمع، وخصوصًا: حرية التعبير عن الرأي في ظل السلطة الرئاسية.
ثانيًا: بيان مدى عدّ السلطة الرئاسية مانع من موانع ممارسة حرية التعبير عن الرأي من قبل المرؤوس.
ثالثًا: توضيح مدى انسجام التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة، مع ممارسة المرؤوس حرية التعبير عن الرأي، وفقًا لنصوص الدستور.
واستنتجت الباحثة مجموعة من الاستنتاجات :
1- إن المشرّع العراقي لم يورد تعريفًا للمرؤوس، لا في قانون الخدمة المدنية، رقم (24) لعام 1960،المعدل، ولا في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، رقم (14) لعام 1991، المعدل، بل أورد تعريفًا لكلمة: (الموظف العام )، التي حلت محل كلمة: (مرؤوس ) كلما دعت الحاجة إلى ذلك، حيث عرف الموظف العام بأنه:" كل شخص عهدت إليه وظيفة مؤقتة، أو دائمية ضمن ملاك الوزارة ، أو الجهة غير المرتبطة بوزارة".
2- إنَّ التزام المرؤوس بتنفيذ الأوامر الرئاسية المشروعة لا يمنعه من إبداء رأيه، ومناقشة رئيسه فيما يصدر إليه من أوامر، طالما كانت تلك الأوامر مطابقة للقوانين والأنظمة، وفي حدود الوقار الواجب بينهما.
3- مظاهر سلطة الإدارة الرئاسية تتجسد من خلال مجموعة من السلطات التي يحددها القانون، وتتم ممارستها من قبل الرئيس الإداري على شخص المرؤوس وأعماله، ويكون الهدف منها هو: خدمة الصالح العام، وحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد .
4- السلطة الرئاسية قد جمعت بين سلطة الاتهام، وبين سلطة التحقيق؛ أي: هي: التي تقوم بتوجيه الاتهام إلى لمرؤوس، عندما يرتكب خطأً تأديبيًّا، وهي في الوقت ذاته: تقوم بالتحقيق معه إلى أنْ تصدر في حقه العقوبة التأديبية .
كما استخلصت الباحثة مجموعة من المقترحات والتوصيات:
1- تأكيد أهمية دور الإدارة في نشر تعاميم داخلية، تتضمن وجوب التزام التدرج الرئاسي؛ وذلك لضمان عدم تجاوز المرؤوس على اختصاص الرئيس المباشر، وإبداء شيء من قلة اللباقة والوقار تجاهه عند تقديم طلباته والتماساته للرئيس الأعلى، من دون الرجوع إليه أيضًا.
2- العمل على وضع نظام قانوني للترقية، يكون قائمًا على الأسس والأساليب العلمية، وبشكل يضمن اختيار أكفأ الموظفين، وأجدارهم لشغل المناصب العليا في الدوائر الدولة .
3- من الضروري: أن يسعى الرئيس الإداري إلى جعل علاقته بمرؤوسيه علاقة مبنية على أساس الإقناع والاقتناع، والثقة والوقار المتبادل بينه وبينهم، وبذلك: يكون قائدًا إداريًّا بدلًا من مجرد رئيس إداري.
4- نرى ضرورة تحديد التصرفات والسلوكيات الخاصة، التي من شأنها: مساس كرامة الوظيفة العامة بشكل واضح، وبنطاق ضيق ضمن البند (الثامن)، من المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، رقم (14) لعام 1991،المعدل؛ لضمان عدم محاسبة ومراقبة سلطة الإدارة الرئاسية تصرفات المرؤوس جميعًا، سواءً كان لها مساس بكرامة الوظيفة أم لا .
5- من الضروري: الإسراع في المصادقة على مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي من قبل مجلس النواب الموقر؛ من أجل بيان الضوابط اللازمة لممارسة هذه الحرية؛ كي يستطيع المرؤوس من خلالها أن يحقق توازنًا بين ممارسته حريته في التظاهر السلمي، وبين واجبه في المحافظة على حسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد، انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والمادة (38/ثالثاً)، من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
6- الحرية النقابية تُعدّ من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، كما كفلها الدستور العراقي النافذ، في المادة (22 /ثالثًا) منه، لذا: يستوجب السماح للمرؤوسين في تكوين نقابة خاصة بهم، تدافع عن حقوقهم ومصالحهم، ويكون لها أثر في تحسين إدارة المرفق العام، وكشف حالات الفساد المتفشي في أغلب المرافق العامة، أسوة بالمشرّع الفرنسي، الذي كفل هذه الحرية في تشريعاته الوظيفية.
7- من الضروري: أن يكون للقضاء الإداري العراقي دور في إرساء مبادئ عامة، تكفل للمرؤوس
ممارسة حرية التعبير عن الرأي بصورها جميعًا في نطاق سلطة الإدارة الرئاسية.